وللمالك أن ينقل ملكه حيث شاء، وكذا المرأة تملك المهر بالقبض، لكن ينافيه ما قدمناه قريبا عن سيدي الوالد رحمه الله تعالى من أن الظاهر أن المراد بالاذن صريحا، وإلا فالاذن دلالة موجود، اللهم إلا أن يخص بما ذكر ثمة وأن المذكور هنا على ما ذكرنا فيحصل الفرق. تأمل. قوله: (وإن رد المستعير الدابة مع عبده) كذا لو ردها إلى اصطبل مالكها أو رد العبد إلى دار سيده لأنه أتى بالتسليم المتعارف، وهذا لان الاصطبل أو الدار في يد المالك، ولو ردهما على المالك كأن يردهما إلى الاصطبل أو الدار فكان الرد إليهما ردا على المالك ا ه. زيلعي. وهذا في الاستحسان، والقياس أنه يضمن لأنه لم يردهما إلى صاحبهما وإنما ضيعهم تضييعا، وهو قول الثلاثة. عيني.
وجه الاستحسان ما ذكرناه من أنه أتى بالتسليم المتعارف، لان رد العواري إلى دار الملاك متعارف كآلة البيت. بحر عن الهداية. وذكر التمرتاشي عن أبي سلمة أنه إذا كان الاصطبل خارج الدار لا يبرأ، لان الظاهر أنها تكون هناك بلا حافظ كما في المنبع. وقيل هذا في عادتهم كما في البيانية. قوله: (أو أجيره مشاهرة) يعلم منه حكم الأجير مسانهة بالأولى لأنه يعد مع من في عيال المستعير. قهستاني. قوله: (لا مياومة) عللوه بأنه لم يكن في عياله، وهو يفيد أنه لو كان في عياله يبرأ لو هلك قبل الوصول من غير تعد ويحرر ط. قوله: (أو مع عبد ربها) أي مع من في عيال المعير.
قهستاني.
قال في التبيين: وجه الاستحسان أن كل واحد من المعير والمستعير يحفظ دوابه بسائسه، والدفع إليه كالدفع إلى صاحبها عادة، ولو دفعها إلى المالك لدفعها هو إلى السائس وحفظه بسائسه كحفظه بنفسه، فيكتفي منه بالتسليم إلى السائس أو من السائس إلى السائس أو من السائس إلى المالك ا ه.
قوله: (يقوم عليها أولا) لأنه يدفع إليه في بعض الأوقات فيكون رضا المالك موجودا دلالة. وقيل لا يبرأ إلا إذا ردها على من يقوم بها: أي يتعهدها كالسائس، وقوله يقوم عليها الخ بيان للاطلاق في عبارة المصنف. قوله: (بخلاف نفيس) هذا مفهوم التقييد بالدابة. قال في التبيين: وهذا في الأشياء التي تكون في يد الغلمان عادة، وأما إذا لم تكن في أيديهم عادة كعقد لؤلؤ ونحوه فردها المستعير إلى غلام صاحبها أو وضعها في داره أو إصطبله يضمن لان العادة لم تجر به في مثله ا ه ط.
ويفهم منه أنه إذا كانت العادة تجري في تسليم مثل هذه الأشياء أنه يكفي تسليمه إلى غلامه كالمسمى بالخزاندار عند أصحاب الدول هل يكفي تسليمها إليه؟ الذي يظهر نعم لان العرف جرى بذلك عادة، ومثله ما إذا كان له أحد ممن في عياله يقوم بسائر مصالحه من قبض وصرف وغيرهما، وليراجع. قوله: (ثم بعثها مع الأجنبي) معطوف على قوله بخلاف. قوله: (لتعديه بالامساك بعد المدة) حتى إذا هلكت في يده ضمن فكذا إذا تركها في يد الأجنبي. زيلعي.
يؤخذ منه أن سبب الضمان ليس ردها مع الأجنبي، لان الدفع إلى الأجنبي إيداع والمستعير يملكه كما يملك الإعارة، إذ الإعارة أقوى منه لان الإعارة إيداع وتمليك المنفعة، بل سببه انقضاء