قوله والمحجور الخ أشار إلى أن المأذون لو استعار يضمن للحال إذ الاذن شمل الإعارة والاستعارة فيظهر تصرفه في حق سيده، وأما المحجور فلا يملك شيئا من ذلك، لكنه إن استعار فقد سلطه المعير على العارية، فلو استهلكها لا نظر في حق سيده لعدم إذنه في ذلك ويظهر في حق نفسه فيضمن بعد العتق، هذا إذا كان المعير مطلق التصرف، فلو كان عبدا محجورا ومثله الصبي المحجور والمجنون لم يصح تسليطه لحجره، فباستهلاك المستعير صار متلفا مال الغير بغير إذن معتبر ولا تسليط صحيح، والحجر إنما يكون عن الأقوال لا عن الافعال كما يأتي فيضمنه في الحال. قوله: (بعد العتق)، لان المعير سلطه على إتلافه وشرط عليه الضمان فصح تسليطه وبطل الشرط في حق المولى. درر. قوله:
(ولو أعار عبد محجور عبدا محجورا مثله) فعبد الأول فاعل أعار ومحجور صفته وعبد الثاني مفعول أعار ومحجورا صفته.
قال في الهندية: صبي استعار من صبي شيئا كالقدوم ونحوه وذلك الشئ لغير الدافع فهلك بيده: إن كان الصبي الأول مأذونا لا يجب على الثاني وإنما يجب على الأول، لأنه إذا كان مأذونا صح الدفع وكان الهلاك بتسليطه، ولو كان ذلك الشئ للأول لا يضمن، وإن كان الأول محجورا عليه يضمن هذا بالدفع ويضمن الثاني بالأخذ. ا ه. والظاهر أن الحكم كذلك في العبدين فتأمل إلا أن يحمل ما هنا على أن المدفوع مال سيد الأول ط. قوله: ضمن الثاني بالاستهلاك لأنه أخذه بغير إذن فكان غاصبا، ولا عبرة للإعارة لأنها مال الغير فكأنه استهلكه من يد صاحبه، وإنما يضمن الثاني للحال لعدم التسليط من مالكها فيكون دينا متعلقا برقبته للحال فيباع فيه، بخلاف الأول لوجود التسليط من المالك. كذا في الأشباه من كتاب الحجر ذكره بعض الفضلاء.
أقول: الذي ذكره في الأشباه: إذا أودع صبي محجور ومثله وهي ملك غيرهما فللمالك تضمين الدافع أو الآخذ. قال في جامع الفصولين: وهي من مشكلات إيداع الصبي.
قلت: لا إشكال لأنه يضمنها الصبي لعدم التسليط من مالكها وهنا لم يوجد كما لا يخفى انتهى. فتأمل. قوله: (ولو استعار ذهبا) أي حيث قامت القرينة على أنه يريد الانتفاع به مع بقاء عينه، أما عند الاطلاق فيكون قرضا على ما تقدم فيضمنه بكل حال. قوله: (حفظ) الأولى الاتيان به مضارعا بيانا ليضبط ط. قوله: (لم يضمن) أي المستعير لأنه لم يضيع، إذ للمستعير أن يعير. قوله: (وإلا ضمن) لأنه ضيعه حيث وضعه عند من لا يعقل حفظه كذا في المحيط. درر. قوله: (لأنه إعارة) تعليل لعدم الضمان، وأما ضمانه فيما إذا كان الصبي لا يضبط فلانه إضاعة فيكون به متعديا، وهذا إذا فارق الصبي، أما عند عدم المفارقة ينبغي أن لا يضمن لعدم التضييع إلا إذا كان بإتلاف الصبي.
قوله: (والمستعير يملكها) أي الإعارة فلا يكون مضيعا. قوله: (وضعها) أي المستعير. قوله: (بين يديه) أي يدي المستعير. قوله: (وضمن لو نام مضطجعا) هذا في الحضر، وأما في السفر لا يضمن نام قاعدا أو مضطجعا والمستعار تحت رأسه أو بين يديه أو بحواليه لأنه يعد حافظا، وفي غير السفر لو