وذكر في التحرير أنها على الراهن. وعبارته: مؤنة رد الرد على الراهن، لان عينه أمانة في يد المرتهن ولهذا كان نفقته وكفنه على الراهن، والمضمون عليه إنما هو المالية والرد تصرف في العين لا في المالية، ومنفعة القبض وإن عادت على الراهن والمرتهن جميعا باعتبار قضاء الدين وحصول التوثقة، لكن ترجيح جانب الراهن بحكم الملك ا ه. ومثله في شرح الطحاوي للاسبيجابي، وعليه فيحتاج إلى التوفيق بين الموضعين، فتأمل. ثم رأيت الاستروشني في فتاواه ذكر كلا من القولين من غير ترجيح لأحدهما، ولكن ذكر صاحب النهاية القول الأول فقط وشيد أركانه حيث قال: لان الغنم حصل له ولهذا اختص به من بين سائر الغرماء حتى يستوفي دينه منه أولا فكان الغرم عليه، وتبعه في الدرر، ولهذا تبعهم المصنف، ولم يذكروا الوديعة ومؤنة ردها على المودع بكسر الدال كما في الكنز، لان منفعة حفظها عائدة إليه فكانت مؤنة ردها عليه. عيني.
وفي مؤيد زاده: مؤنة رد البيع فاسدا بعد الفسخ على القابض، ومؤنة رد المبيع بخيار رؤية أو شرط على المشتري.
ولو تقايلا البيع فعلى البائع مؤنة رد مبيع له حمل ومؤنة، والرد في الأجير المشترك كقصار وصباغ ونساج على الأجير، إذ الرد نقض القبض فيجب على من له منفعة القبض، ومنفعة القبض هنا للأجير إذ له عين وهو الأجرة، ولرد الثوب المنفعة والعين خير من المنفعة وكان الرد عليه، بخلاف ما إذا آجر قنا أو دابة فإن الرد على المالك إذ له العين وللمستأجر المنفعة، ورمز لشئ في ضمان النساج من فصل الضمانات أن مؤنة الرد على الأجير المشترك أم لا؟ فيه اختلاف. ولو شرطت على المالك فإنها عليه.
كذا في الثالث والثلاثين من الفصولين. قوله: (هذا) اسم الإشارة راجع إلى كون مؤنة الرد على المؤجر: يعني إنما تكون عليه إذا أخرجه المستأجر بإذنه، أما إذا أخرجه بغير إذنه فعلى المستأجر فيكون كالمستعير لو آجره العين وأذن له في نقلها إلى حيث شاء فيجب عليه: أي على المستعير ردها لا على المستأجر. أما لو أخرجها بدون إذنه فيجب ردها على المستأجر أيضا لتعديه بالنقل والاخراج بدون إذن المالك. وفي المنح عن المحيط: هذا إذا كان الاخراج بإذن رب المال، ولو بلا إذن فمؤنة الرد عليه مستأجرا أو مستعيرا ا ه. وكان الأولى ذكره قبل الغاصب لأنه راجع إلى كون مؤنة الرد على المؤجر.
قوله: (لو الاخراج بإذن رب المال) أي إلى بلد آخر مثلا والظاهر أن المراد بالاذن الاذن صريحا، وإلا فالاذن دلالة موجود. تأمل. سيدي الوالد رحمه الله تعالى. قوله: (بخلاف شركة) أي رد رأس مال الشركة فيها، وفي المضاربة والبضاعة واللقطة والآبق فإنها على صاحب المال. منح.
وفي إجارة الظهيرية: فإن شرط أجر الرد على المستأجر فسدت، وحكي عن المرغيناني أنها جائزة، ويجعل اشتراط الرد على المستأجر بمنزلة الزيادة ا ه. والأصل أن مؤنة الرد تجب على من وقع القبض له. أبو السعود. قوله: (قضى بالرجوع) أي فيها فإنها على الواهب. منح. والأولى للمؤلف أن يزيد لفظ فيها. قوله: (مجتبى) الذي فيه مؤنة الرد فيها على مالكها وزاد اللقطة والآبق ورد نصف مهر المطلقة قبل الدخول وهو عين، وليس فيه تعرض لما كان النقل فيه بإذن مالكه أولا. نعم ينبغي الاطلاق لان مقتضى الشركة والمضاربة الاذن في النقل عند الاطلاق، وكذا الهبة لأنه قد ملكه إياها،