الرابعة: المضارب بفتح الراء ليس له أن يضارب غيره بغير إذن.
الخامسة: المرتهن لا يملك أن يرهن الرهن بغير إذن الراهن فإنه رضي بحبسه لا بحبس غيره، فإن فعل فهلك عند الثاني كان للمالك أن يضمن أيهما شاء قيمة الرهن فإن ضمن الأول لا يرجع على واحد، وإن ضمن الثاني له الرجوع على الأول.
السادسة: القاضي ليس له أن يستحلف بدون إذن الإمام ولم يذكر هذه المسألة قاضيخان هنا، وذكرها في الهداية، وهي مقيسة على الوكيل.
السابعة: المستودع لا يملك الايداع عند أجنبي إلا أن يأذن له لان المالك إنما رضي بيده دون يد غيره، والأيدي تختلف في الأمانة. وأيضا الشئ لا يتضمن مثله كما مر.
الثامنة: المستبضع لا يملك الابضاع، فإن أبضع وهلك كان لرب المال أن يضمن أيهما شاء فإن سلم وحصل الربح كان لرب المال.
التاسعة: رجل أخذ أرضا وبذرا ليزرعها ولم يقل له صاحب الأرض اعمل فيها برأيك لا يدفع إلى غيره مزارعة، فإن كان البذر من قبل الآخر كان له أن يدفع إلى غيره مزارعة على كل حال، وقد عدها المصنف أحد عشر، فإنه جعل الركوب واللبس مسألتين مستقلتين، ولا يخفى أنهما صورتان تحت الإجارة والإعارة ا ه. قوله: (بدون أمر) أي من الأصيل، ونصف البيت الواو من دون. قوله:
(وكيل) فليس له أن يوكل فيما وكل فيه لأنه فوض إليه التصرف دون التوكيل الخ. قوله: (مستعير) أي إذا استعار دابة ليركبها ليس له أن يعيرها لغيره، إلا أن يكون أمره بذلك، أو استعار قميصا ليلبسه ليس له أن يعيره لغيره بدون أمر المعير الخ. قوله: (ومؤجر) بفتح الجيم: هو المستأجر بكسرها: يعني لو استأجر دابة ليركبها بنفسه أو قميصا ليلبسه بنفسه ليس له أن يركب غيره ولا يحمل، وكذا ليس له أن يلبس القميص إلا بأمر. قوله: (ركوبا ولبسا فيهما) أي في المستعار والمؤجر: أي للركوب واللبس فيهما، فهو منصوب على المفعول لأجله، وإنما لا يملك المستعير والمستأجر ذلك في الركوب واللبس ونحوهما للاختلاف بالمستعمل إلا بالاذن. أما ما لا يختلف فله ذلك بدون الاذن، ولكن يخالف هذا ما يأتي متنا من قوله: وله أن يعير ما اختلف استعماله أو لا.
وقال في المنح: ومثله المستأجر، نعم هو صحيح فيما إذا عين المعير فإنه لا يعيره حينئذ بدون إذن فيما يختلف استعماله لكنه أطلق هنا المستعير والمؤجر، ووافقه عليه الشرنبلالي في شرحه، لكن الذي يظهر أنه هنا محمول على ما إذا قيد بلبسه وركوبه، وليحرر. قوله: (ومضارب) بكسر الراء فليس له أن يضارب بعير إذن. قوله: (ومرتهن) فلا يملك أن يرهن بغير إذن الراهن لأنه رضي بحبسه لا بحبس غيره الخ. قوله: (وقاض يؤمر) أي يستخلف فليس له أن يستخلف بدون إذن الإمام. قوله:
(ومستودع) بفتح الدال لا يملك الايداع عند أجنبي إلا أن يأذن له المالك الخ. قوله: (ومستبضع) فإنه لا يملك الابضاع، فإن أبضع وهلك كان لرب المال أن يضمن أيهما شاء الخ. قوله (ومزارع) أي من أخذ الأرض مزارعة وكان البذر من ربها لا يدفعها إلى غيره مزارعة بدون أمر، فإن كان البذر من قبل المزارع كان له أن يدفع إلى غيره مزارعة مطلقا. قوله: (من عنده) أي المزارع. قوله: (يبذر) بالبناء