مضي المدة إذا كانت موقتة وهو بعيد كما لا يخفى. تأمل. أفاده سيدي الوالد رحمه الله تعالى. قوله:
(به يفتى) لم يصرح الزيلعي بالفتوى، وإنما قال المختار كما علمته من عبارته السابقة، وصرح بها صاحب البحر فقال: وقد تقدم أن المختار المفتى به جوازه إ ه. قوله: (فتعين حمل كلامهم) أي في الضمان بالدفع إلى الأجنبي. قوله: (على هذا) أي على ما إذا دفعها له بعد مضي الوقت، لكن لا يخفى أن الضمان حينئذ بسبب مضي المدة لا من كونها بعثها مع الأجنبي، إذ لا فرق حينئذ بينه وبين غيره.
قوله: (وبخلاف) معطوف على قول المتن بخلاف، وكان الأولى ذكره هناك. تأمل. قوله: (رد وديعة ومغصوب الخ) لان الوديعة للحفظ ولم يرض بحفظ غيره، إذ لو رضي به لما أودعها عنده، وبخلاف الغصب، لأنه صار متعديا بإثبات يده في العين وبإزالة يد صاحبها فلا بد من إزالة يده وإثبات يد صاحبها وذلك بالتسليم حقيقة، أما في الدفع إلى الغلام فيضمن بدفع الوديعة إلى غلام المالك لا إلى غلام نفسه. زيلعي مختصرا ط. قوله: (إلى دار المالك) وكذا لعياله هداية والمستأجر كالوديعة. قوله:
(فإنه) كذا في الهداية. قوله: (ليس بتسليم) لكن مسألة الغصب خلافية. ففي الخلاصة قال مشايخنا:
يجب أن يبرأ.
قال في الجامع الصغير: للامام قاضيخان: السارق والغاصب لا يبرآن بالرد إلى منزل ربها أو مربطه أو أجيره أو عبده ما لم يردها إلى مالكها ا ه. قوله: (للزراعة) قيد به لأنه لو استعارها لمطلق الانتفاع يكتب أعرتني على الظاهر لأنه أدل على العموم ط. قوله: (يكتب المستعير) الظاهر أن هذا على سبيل الأولى، وهذا عند أبي حنيفة لان لفظة الاطعام أدل على المراد من الإعارة لأنها تختص بالزراعة، وإعارة الأرض تارة تكون للزراعة وتارة تكون للبناء ونصب الفسطاط، فكانت الكتابة بلفظ الاطعام أولى ليعلم أن غرضه الزراعة. وعندهما: يكتب أنك أعرتني لان الإعارة هي الموضوعة لهذا العقد، والكتابة بالموضوع أولى.
وفائدة الكتابة: أمن جحود المستعير عند تطاول المدة أو موت المعير وأمن المستعير من لزوم الاجر بدعوى المعير أنه إنما آجره ا ه. أبو السعود. قوله: (إنك أطعمتني) بفتح الهمزة لأنها وقعت مفعولا ليكتب فهي مصدرية، ويجوز كسرها على معنى أنه يكتب هذا اللفظ: أعني قوله: إنك أطعمتني أرضك أبو السعود. قوله: (لأزرعها) اللام التعليل. قوله: (فيخصص) قال في التبيين: لان الاطعام إذا أضيف إلى ما لا يؤكل يعرف منه المراد به الاستغلال بالتمكين من الزراعة بخلاف لفظ الإعارة فإنها تنتظم الزراعة والبناء والمراح ونصب الخيام، وعلى هذا ينبغي أن يكتب في كل فصل ما هو أدل على المقصود فيقول في استعارة الأرض إنك أطعمتني كذا لأزرعها ما إشاء من غلة الشتاء والصيف ا ه.
بتصرف ط. قوله: (العبد المأذون يملك الإعارة) لأنها من صنيع التجار، وكذا الصبي المأذون. هندية.
وفي البزازية استعار من صبي مثله كالقدوم ونحوه إن مأذونا وهو ماله لا ضمان، وإن لغير الدافع المأذون يضمن الأول لا الثاني، لأنه إذا كان مأذونا صح منه الدفع وكان التلف حاصلا بتسليطه، وإن الدافع محجورا يضمن هو بالدفع والثاني بالأخذ لأنه غاصب انتهى. ويأتي تمامه قريبا