وصحح الولوالجي عدم الضمان، وخواهر زاده سوى بين الكيل والوزن وهو الصحيح، قال:
لأنه أقل ضررا، بخلاف التبن لأنه يأخذ ما وراء موضع الحمل وهو أضعف من الحمل وهو الاستحسان، وبه كان يفتي الصدر الشهيد كما في الفصول العمادية. قوله: (مثل العارية) على تقدير أي. قوله: (والمعدود المتقارب) مثل الجوز والبيض وكذلك الأقطان والصوف والإبريسم والمسك والكافور وسائر متاع العطر التي لا تقع الإعارة على منافعها قر ض كما قدمناه. قوله: (عند الاطلاق) هو عدم وجود ما يقتضي الانتفاع بها مع بقاء عينها الذي سيشير إليه بقوله حتى لو استعارها الخ.
قوله: قرض أي إقراض ولو كان قيميا. بحر. لان العارية بمعنى الإعارة كما مر وهي التمليك، وتمامه في العزمية. قوله: (ضرورة استهلاك عينها) يعني والعارية الحقيقية ما ينتفع بها مع قيام العين.
قال في التبيين: لان الإعارة إذن في الانتفاع به، ولا يتأتى الانتفاع بهذه الأشياء إلا باستهلاك عينها، ولا يملك الاستهلاك إلا إذا ملكها فاقتضت تمليك عينها ضرورة وذلك بالهبة أو بالقرض، والقرض أدناهما ضررا لكونه يوجب رد المثل وهو يقوم مقام العين ا ه: أي فوجب المصير إليه ولأن للقرض شبها بالعارية، لان فيها يسترد عينها بعد الانتفاع، وفي القرض يسترد مثله والمثل يقوم مقام العين عند تعذرها، ومثله في الدرر والعيني. قالوا: هذا إذا أطلق الإعارة. وأما إذا عين الجهة بأن استعار دراهم ليعير بها ميزانا أو يزين بها دكانا لم يكن قرضا، ولا يكون إلا المنفعة المسماة ذكره في الايضاح. قوله: (فيضمن المستعير بهلاكها قبل الانتفاع) ويصح بيعه من مقرضه لأنه باع ملك نفسه.
ولو اشتراه من مقرضه لا يصح، لأنه اشترى ملك نفسه، ولو اشترى عليه من مقرض صح لأنه مقدور التسليم بكونه في ذمته، وإن تفرقا قبل قبضه بدله فسد للافتراق عن دين بدين، وإن نقد في المجلس صح ا ه. عن الشلبي. قوله: (حتى لو استعارهما) أي الثمنين وهو تفريع على مفهوم قوله عند الاطلاق. قوله: (ليعير الميزان) أي بالدنانير مثلا. قال في القاموس: وعير الدنانير وزنها واحدا بعد واحد. وفي المختار: وعار المكيل والموازين عيارا ولا تقل عير. والمعيار بالكسر: العيار والأصل عاير. والجهري نهى عن أن يقال عير. يعقوبية. قوله: (أو يزين) بفتح الياء من زان وهو متعد، ومنه الحديث ما دخل الرفق في شئ إلا زانه ط. أو بضم الياء مع تشديد الياء الثانية من الزينة، ومنه قوله تعالى: * (والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة) * (النحل: 8). قوله: (كان عارية) لأنه أمكن العمل بحقيقة الإعارة وهو تمليك المنافع مع بقاء العين على ملك المعير ط. ولأنه عين الانتفاع، وإنما تكون قرضا عند الاطلاق كما تقدم. قوله: (فقرض) فعليه مثلها أو قيمتها. خلاصة ومنح.
أقول: وهو مشكل. لان القرض لا يكون في القيميات ولا يضمن بالقيمة. وجوابه: أن قرض القيمي فاسد وقدم الشارح أن المقبوض بقرض فاسد كالمقبوض ببيع فاسد أي فيكون مضمونا بالقيمة تأمل. وقدمناه. قوله: (فإباحة) ولا ضمان لأنه يستهلكها على ملك المبيح.
قال في الخانية: أعرتك هذه القصعة من الثريد فأخذها وأكلها كان عليه مثلها أو قيمتها. قال