وقال الشارح: وإن اختلف لا، فكان هذا تصريحا بالمفهوم وتفصيلا له، والشارح رحمه الله تعالى لم يعول على هذا البحث لما ذكرنا، وهذا إنما يرد على مثل عبارة العيني عند قول الكنز ويعير ما لا يختلف بالمستعمل: أي باختلاف المستعمل كالسكنى والحمل، هذا إذا صدرت مطلقة، وإن كانت مقيدة بشئ تتقيد به ا ه. فيرد عليه ما قاله من التقييد بالانتفاع فيما لا يختلف لا يفيد. قوله: (ومثله المؤجر) بفتح الجيم: أي إذا أجر شيئا، فإن لم يعين من ينتفع به فللمستأجر أن يعيره سواء اختلف استعماله أو لا وإن عين يعير ما لا يختلف استعماله لا ما اختلف. منح. قوله: (مطلقا) بلا تقييد.
أقول: الظاهر أنه أراد بالاطلاق عدم التقييد بمنتفع معين لأنه سيذكر الاطلاق في الوقت والنوع وإلا لزم التكرار تأمل.
قال في التبيين: ينبغي أن يحمل هذا الاطلاق الذي ذكره هنا فيما يختلف باختلاف المستعمل كاللبس والركوب والزراعة على ما إذا قال على أن أركب عليها من أشاء، كما حمل الاطلاق الذي ذكره في الإجارة على هذا ا ه. فما أوهمه قول المؤلف بلا تقييد بالنظر لما يختلف لا يتم ط.
قلت: فعلى هذا يحمل قول المصنف سابقا إن لم يعين بالنسبة للمختلف على ما إذا نص على الاطلاق لا على ما يشمل السكوت، لكن في الهداية: لو استعار دابة ولم يسم شيئا له أن يحمل ويعير غيره للحمل ويركب غيره الخ فراجعها. قوله: (يحمل ما شاء) أي من أي نوع كان، لان أمره بالانتفاع مطلقا والمطلق يتناول أي انتفاع شاء في أي وقت شاء، وإليه التعيين بفعله إن شاء استعملها في الركوب أو في الحمل عليها، وأي ذلك فعل لا يمكنه أن يفعل غيره بعد ذلك، لان المطلق إذا تعين بقيد لا يبقى مطلقا بعد ذلك، ويشترط في الحمل أن تطيقه الدابة، أما لو كان لا تطيقه فهلكت ضمن لأنه ليس له ذلك حتى في دابة نفسه. ط بزيادة.
أقول: الذي يظهر لي أن الاطلاق في غير الدواب المعدة للركوب خاصة، أما هي كأصائل الخيل المعروفة بالقسرافات من خيل العرب كالمعنقية والجدرانية وكحيلة العجوز حتى السطة منها كالمسماة بسمار الخيل فإنها لا تحمل عادة وعرفا، والمعروف عرفا كالمشروط شرطا، فلو حمل عليها ولو قدر طاقتها مما يحمل عادة على غيرها من بقية الخيل التي تحمل عادة وعطبت ينبغي أن يضمن. تأمل وراجع. قوله: (ويركب) بفتح أوله وضمه أي بنفسه ويعير له، وحذفه للعلم به من سابقه. قوله:
(وضمن بغيره الخ) أي فيما يختلف بالمستعمل كما يفيد السباق واللحاق. سائحاني. وقدمنا عن الزيلعي أنه ينبغي تقييد عدم الضمان فيما يختلف بما إذا أطلق الانتفاع فافهم. قوله: (هو الصحيح) فإن ركب وعطبت ضمن لأنه تعين بالفعل فيكون خلافه تعديا.
قال شيخ الاسلام المعروف بخواهر زاده: إنه لا يضمن، وهذا أصح عندي، لان المستعير من المستعير إذا لم يضمن بالركوب أو اللبس، لأنه استعمل العين بإذن المستعير وتمليكه فلان لا يضمن إذا