قال (باب الحربي إذ ألجأ إلى الحرم وكذا) من وجب عليه الحد - قلت - مراده انه يقام عليه الحد في الحرم ثم استدل على ذلك بقوله عليه السلام (اقتلوه يعنى ابن خطل وبتأمينه عليه السلام الناس الا أربعة) ثم ذكر قوله عليه السلام في حديث أبي شريح (فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر ان يسفك بها دما ولا يعضد بها شجرة فان أحد ترخص بقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولوا إن الله اذن لرسوله)
(٢١٢)