قال (باب من لحق بأهل الكتاب قبل نزول الفرقان) قلت - في نوادر الفقهاء لابن بنت نعيم اجمع العلماء ان ذبيحة الكتابي مطلقا حلال للمسلم الا الشافعي فإنه لم يجز الا ذبيحة من دان هو أو أحد من آبائه بذلك الدين قبل نزول الفرقان واما بعد نزوله فان ذبيحته لا تحل للمسلم - وفى أحكام القران للطحاوي قال الشافعي من دان بدين النصرانية أو اليهودية بعد نزول الفرقان فليس من أهلها ولا يقر عليها ولا تؤكل ذبيحته ولا يحل نكاحه - ولم يفرق في سبب نزول - لا اكراه في الدين - بين من دان منهم باليهودية قبل نزول الفرقان وبعده فدل على استواء الحكم وقد روينا عن ابن عباس قال كلوا من ذبائح بنى تغلب وتزوجوا من نسائهم فإنه تعالى يقول (ومن يتولهم منكم فإنه منهم) ولم يفرق أيضا بين من تولاهم قبل نزوله أو بعده ولما قال عدى بن حاتم ان لي دينا سكت عنه النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال له ألست ركوسيا؟ فنسبه إلى صنف من النصرانية ولم يسأله هل دان بذلك قبل النزول أو بعده - قال (باب من أخذت منهم عربا كانوا أو عجما)
(١٨٦)