قال (باب من يؤخذ منه الجزية من أهل الكتاب) وهم اليهود والنصارى (قال الشافعي قال الله تعالى (قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله) إلى قوله (من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية) - قلت - وفى الخلافيات للبيهقي لا يقبل الجزية من أهل الأوثان قال الله تعالى (اقتلوا المشركين حيث وجدتموهم - ثم استثنى أهل الكتاب بقوله حتى يعطوا الجزية - انتهى كلامه وعند الحنفية تخصيص أهل الكتاب بأداء الجزية لا ينفى الحكم عن غيرهم والوثني العجمي لا يتحتم قتله بل يجوز استرقاقه فلم يتناوله قوله تعالى اقتلوا المشركين - بل هو مختص بالوثني العربي الذي يسقط قتله بعلة واحدة وهي الاسلام بخلاف العجمي لأنه يسقط قتله بعلة أخرى وهي الاسترقاق
(١٨٤)