يصح غير ذلك من تعمد ترك التسمية ونحوه - وقال ابن الجوزي في الكشف لمشكل الصحيحين في شرح هذا الحديث الظاهر من المسلم والكتابي انه يسمى فيحمل امره على أحسن أحواله ولا يلزمنا سؤالنا عن هذا وقوله سموا أنتم - ليس بمعنى انه يجزى عما لم يسم عليه ولكن لان التسمية على الطعام سنة - قال (باب سبب نزول ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه) ذكر فيه (عن ابن عباس ان سبب نزولها قول اليهود نأكل مما قتلنا ولا نأكل مما قتل الله) - قلت - الصحيح المشهور أن العبرة لعموم اللفظ لا لخصوص السبب وأيد ذلك قوله عليه السلام في حديث أبي ثعلبة في الصحيحين وما صدت بقوسك فذكرت اسم الله عليه فكل وما صدت بكلبك المعلم فذكرت اسم الله عليه فكل - وفى حديث عدى إذا أرسلت كلبك المعلم فاذكر اسم الله وإذا رميت بسهمك فاذكر اسم الله - والأصل تحريم الميتة وما خرج عن ذلك الا ما كان مسمى عليه فغيره يبقى على أصل التحريم داخلا تحت النص المحرم للميتة - وفى الموطأ ان عبد الله بن عياش بن أبي ربيعة المخزومي أمر غلاما له ان يذبح ذبيحة فلما أرد أن يذبح قال له سم فقال الغلام قد سميت فقال له سم الله ويحك قال قد سميت الله تعالى فقال ابن عياش والله لا أطعمها ابدا - قال صاحب الاستذكار هذا واضح في أن من ترك التسمية عمدا لم تؤكل ذبيحته وهو مذهب مالك
(٢٤٠)