وذكر البيهقي في هذا الباب حديث بريدة (إذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى احدى ثلاث خصال - وفيه - فان هم أبوا فادعهم إلى اعطاء الجزية) - قلت - التبويب خاص ولفظ المشركين عام فهو غير مطابق لمدعاه قال النووي في شرح مسلم هذا مما يستدل به مالك والأوزاعي وموافقوهما في جواز أخذ الجزية من كل كافر عربيا كان أو أعجميا كتابيا أو مجوسيا أو غيرهما - وذكر الخطابي هذا الحديث في المعالم ثم قال ظاهره موجب قبول الجزية من كل مشرك كتابي أو غير كتابي من عبدة الشمس والنيران والأوثان انتهى كلامه ويؤيد هذا المذهب قوله عليه السلام في حديث ابن عباس ويؤدى إليهم العجم الجزية أخرجه الترمذي وقال حسن صحيح وذكره البيهقي بعد في باب من زعم إنما يؤخذ الجزية من العجم - وقوله عليه السلام في المجوس سنوا بهم سنة أهل الكتاب - نص في أنهم ليسوا من أهل الكتاب ويدل على أن الجزية تؤخذ من غير أهل الكتاب لكونهم في معناهم
(١٨٥)