الجوهر النقي - المارديني - ج ٩ - الصفحة ٢١٤
يستدل به أبو حنيفة رحمه الله في أن الملتجئ إلى الحرم لا يقتل به لقوله عليه السلام لا يحل لامرئ ان يسفك بها دما - وهذا عام يدخل فيه صورة النزاع انتهى كلامه وقد ذكر البيهقي أيضا خصوصيته عليه السلام بالقتل فيه فقال في الخصائص في كتاب النكاح باب دخوله الحرم بغير احرام والقتل فيه) ثم ذكر حديث ابن خطل وحديث أبي شريح والسند الذي خرج به البيهقي بعثه عليه السلام لأبي سفيان سند ضعيف وعلى تقدير صحته ليس فيه ان ذلك كان عندما قتل عاصم وخبيب كما ذكر الشافعي وليس فيه أيضا انه أمر بقتله في داره بمكة كما ذكر الشافعي أيضا بل لفظه فان أصبتما منه غرة فاقتلاه - وفى مغازي محمد بن سعد ثم سرية كرز بن جابر إلى العرنيين في شوال سنة ست من مهاجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم سرية عمرو بن أمية الضمري وسلمة بن أسلم إلى أبي سفيان بن حرب بمكة إلى آخره ولفظه أيضا ان أصبتما منه غرة فاقتلاه - ومقتل عاصم وخبيب كان في الثالثة فبينه وبين البعثة إلى أبي سفيان من البعد ما ترى ولم يذكر ابن سعد أن عمرا انزل خبيبا وأهال عليه التراب كما في رواية البيهقي وكيف يترك هذه المدة الطويلة مصلوبا هذا بعيد جدا وذكر الطحاوي في كتابه الكبير في اختلاف العلماء قول الشافعي أمر عليه السلام عندما قتل عاصم وخبيب بقتل أبي سفيان إلى آخره ثم قال الطحاوي هذا الذي حكاه لم نجد له أصلا ولا ندري عمن أخذه - ثم ذكر البيهقي في آخر هذه الباب اثرا عن ابن عباس إلى آخره ثم قال (وهذا رأى منه تركناه بالظواهر التي وردت في إقامة الحدود دون تخصيص الحرم) إلى آخره - قلت ذكر الطحاوي في كتابه المشكل حديث عبد الله بن عمرو كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فنزلوا بقبر أبى رغال فقال كان امرءا من ثمود وكان منزله بالحرم فلما أهلك الله عز وجل قومه بما أهلكهم به منعه لمكانه من الحرم وانه خرج حتى إذا بلغ ههنا اصابته النقمة بهذا المكان - الحديث ثم قال وإذا كان الحرم يمنع في الجاهلية من العقوبات التي معها اتلاف الأنفس كان في الاسلام من مثل ذلك امنع وشد ذلك ما روى عن ابن عباس - فذكر الأثر المذكور ثم قال وما روى عن ابن عمر أنه قال لو وجدت قاتل عمر في الحرم ماهجته - ثم قال ولا نعلم لاحد من الصحابة خلافا لهما وقوله تعالى ومن دخله كان آمنا - يوجب ذلك والقرآن نزل بلغتهم وهم العالمون بما خوطبوا به انتهى كلامه وروى عبد الرزاق في مصنفه عن ابن جريج سمعت ابن أبي حسين يحدث عن عكرمة بن خالد قال قال عمر لو وجدت فيه قاتل الخطاب ما مسسته حتى يخرج منه - ورجال هذا السند على شرط الصحيح وفى اتصاله نظر وابن أبي حسين اسمه عبد الله بن عبد الرحمن وذكر ابن حزم هذا القول عن جماعة ثم قال فهؤلاء عمر وابنه عبد الله وابن عباس وأبو شريح ولا مخالف لهم من الصحابة ومن التابعين عطاء وعبيد بن عمير ومجاهد وسعيد بن جبير والزهري ويخبر بذلك عن علمائه وهم التابعون من أهل المدينة ويخبر أن السنة مضت بذلك وقوله تعالى ومن دخله كان أمنا - ليس بخبر لان الكفرة قتلوا فيه فتعين انه امر انتهى
(٢١٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 193 198 199 212 213 214 215 216 217 224 229 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 باب الرخصة في الإقامة بدار الشرك لمن لا يخاف الفتنة 15
2 باب المسلم يتوقى في الحرب قتل أبيه 26
3 باب شهود من لافرض عليه 29
4 باب في قوله تعالى وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيدكم إلى التهلكة 45
5 باب النفير وما يستدل به على ان الجهاد فرض على الكفاية 47
6 باب سهمان الخيل 52
7 باب قسمة الغنيمة في دار الحرب 54
8 باب المنع من صبر الكافر بعد الارسار بأن يتخذ غرضا 70
9 باب جريان الرق على الأسير وان أسلم إذا كان اسلامه بعد الأسر 72
10 باب قتل النساء والصبيان 78
11 باب من اختار الكف عن القطع والتحرق 85
12 باب تحريم قتل ماله روح الا بان يذبح فيؤكل 86
13 باب من رأى قتل من لا قتال فيه 91
14 باب أمان العبد 93
15 باب الغلول حرام 100
16 باب لا يقطع من غل ولا يحرق متاعه 102
17 باب من زعم لا تقام الحدود في أرض الحرب حتى يرجع منه 104
18 باب بيع الدرهم بالدرهمين في أرض الحرب 106
19 باب حمل السلاح إلى أرض العدو 108
20 باب ما أحرزه المشركون على المسلمين 109
21 باب من فرق بين وجوده قبل القسم وبعده 111
22 باب فتح مكة 117
23 باب من قال لا يفرق بين الأخوين 127
24 باب الأسير يستعين به المشركون على قتال المشركين 143
25 باب ما يستحب من الجيوش والسرايا 156
26 باب من يؤخذ منه الجزية من أهل الكتاب وهم اليهود والنصارى 184
27 باب من لحق باهل الكتاب قبل نزول الفرقان 186
28 باب من أخذ منهم عربا كانوا أو عجما 186
29 باب المجوس أهل الكتاب والجزية تؤخذ منهم 188
30 باب الفرق بين نكاح نساء من يؤخذ منه الجزية وذبائحهم 192
31 باب كم الجزية 193
32 باب الذمي يسلم فترفع عنه الجزية 198
33 باب الحربي إذا لجأ إلى الحرم وكذا من وجب عليه الحد 212
34 باب ذبائح نصارى بني تغلب 216
35 باب المهادنة إلى غير مدة 224
36 باب من جاء من عبيد أهل الحرب مسلما 229
37 باب ذكاة ما في بطن الذبيحة 234
38 باب البزاة المعلمة إذا أكلت 238
39 باب من ترك التسمية وهو ممن تحل ذبيحته 239
40 باب سبب نزول ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه 240
41 باب من رمى صيدا أو ارسل كلبا فقطعه قطعتين 244
42 باب ما لفظ البحر وطفا من ميتة 253
43 باب من كره أكل الطافي 255
44 باب ما جاء في أكل الجراد 256
45 باب ما جاء في الضفدع 258
46 كتاب الأضحية 259
47 باب الأضحية سنة 262
48 باب سنة لمن أراد أن يضحى أن لا يأخذ من شعره وظفره إذا أهل ذو الحجة حتى يضحى 266
49 باب الرجل يضحى عن نفسه وعن أهل بيته 267
50 باب لا يجزى الجذع الا من الضأن 269
51 باب وقت الأضحية 276
52 باب يستحب ان يتولى ذبح نسكه أو يشهده 283
53 باب قول المضحي اللهم منك واليك 286
54 باب الرخصة في الأكل من لحوم الضحايا 290
55 باب الأضحية في السفر 295
56 باب من قال الأضحى جائز يوم النحر وأيام منى 295
57 باب من قال الأضحى يوم النحر ويومين بعده 297
58 باب من قال الضحايا إلى آخر الشهر 297
59 باب العقيقة سنة 298
60 باب ما يستدل به على انها على الاختيار 300
61 باب ما يعق عن الغلام والجارية 300
62 باب من اقتصر في عقيقة الغلام على شاة 302
63 باب التأذين في آذن من يولد 305
64 باب ما جاء في الرخصة في الجمع بينهما يعنى أبا القاسم ومحمدا 309
65 باب آقروا الطير على اكنانها 311
66 باب ما جاء في الفرع والعتيرة 311
67 باب ما يحرم من جهة مالا تأكله العرب 314
68 باب ما جاء في الضبع والثعلب 318
69 باب ما جاء في الضب 322
70 باب بيان ضعف الحديث الذي روى في النهى عن لحوم الخيل 328
71 باب لحوم الحمر الأهلية 329
72 باب ذكاة ما في بطن الذبيحة 334
73 باب إباحة قطع العروق والكي 342
74 باب أدوية النبي صلى الله عليه وسلم 344
75 باب من أباح الاستصباح به 354
76 باب ما يحل من الميتة 355
77 باب ما جاء فيمن مر بحائط انسان 358