يستدل به أبو حنيفة رحمه الله في أن الملتجئ إلى الحرم لا يقتل به لقوله عليه السلام لا يحل لامرئ ان يسفك بها دما - وهذا عام يدخل فيه صورة النزاع انتهى كلامه وقد ذكر البيهقي أيضا خصوصيته عليه السلام بالقتل فيه فقال في الخصائص في كتاب النكاح باب دخوله الحرم بغير احرام والقتل فيه) ثم ذكر حديث ابن خطل وحديث أبي شريح والسند الذي خرج به البيهقي بعثه عليه السلام لأبي سفيان سند ضعيف وعلى تقدير صحته ليس فيه ان ذلك كان عندما قتل عاصم وخبيب كما ذكر الشافعي وليس فيه أيضا انه أمر بقتله في داره بمكة كما ذكر الشافعي أيضا بل لفظه فان أصبتما منه غرة فاقتلاه - وفى مغازي محمد بن سعد ثم سرية كرز بن جابر إلى العرنيين في شوال سنة ست من مهاجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم سرية عمرو بن أمية الضمري وسلمة بن أسلم إلى أبي سفيان بن حرب بمكة إلى آخره ولفظه أيضا ان أصبتما منه غرة فاقتلاه - ومقتل عاصم وخبيب كان في الثالثة فبينه وبين البعثة إلى أبي سفيان من البعد ما ترى ولم يذكر ابن سعد أن عمرا انزل خبيبا وأهال عليه التراب كما في رواية البيهقي وكيف يترك هذه المدة الطويلة مصلوبا هذا بعيد جدا وذكر الطحاوي في كتابه الكبير في اختلاف العلماء قول الشافعي أمر عليه السلام عندما قتل عاصم وخبيب بقتل أبي سفيان إلى آخره ثم قال الطحاوي هذا الذي حكاه لم نجد له أصلا ولا ندري عمن أخذه - ثم ذكر البيهقي في آخر هذه الباب اثرا عن ابن عباس إلى آخره ثم قال (وهذا رأى منه تركناه بالظواهر التي وردت في إقامة الحدود دون تخصيص الحرم) إلى آخره - قلت ذكر الطحاوي في كتابه المشكل حديث عبد الله بن عمرو كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فنزلوا بقبر أبى رغال فقال كان امرءا من ثمود وكان منزله بالحرم فلما أهلك الله عز وجل قومه بما أهلكهم به منعه لمكانه من الحرم وانه خرج حتى إذا بلغ ههنا اصابته النقمة بهذا المكان - الحديث ثم قال وإذا كان الحرم يمنع في الجاهلية من العقوبات التي معها اتلاف الأنفس كان في الاسلام من مثل ذلك امنع وشد ذلك ما روى عن ابن عباس - فذكر الأثر المذكور ثم قال وما روى عن ابن عمر أنه قال لو وجدت قاتل عمر في الحرم ماهجته - ثم قال ولا نعلم لاحد من الصحابة خلافا لهما وقوله تعالى ومن دخله كان آمنا - يوجب ذلك والقرآن نزل بلغتهم وهم العالمون بما خوطبوا به انتهى كلامه وروى عبد الرزاق في مصنفه عن ابن جريج سمعت ابن أبي حسين يحدث عن عكرمة بن خالد قال قال عمر لو وجدت فيه قاتل الخطاب ما مسسته حتى يخرج منه - ورجال هذا السند على شرط الصحيح وفى اتصاله نظر وابن أبي حسين اسمه عبد الله بن عبد الرحمن وذكر ابن حزم هذا القول عن جماعة ثم قال فهؤلاء عمر وابنه عبد الله وابن عباس وأبو شريح ولا مخالف لهم من الصحابة ومن التابعين عطاء وعبيد بن عمير ومجاهد وسعيد بن جبير والزهري ويخبر بذلك عن علمائه وهم التابعون من أهل المدينة ويخبر أن السنة مضت بذلك وقوله تعالى ومن دخله كان أمنا - ليس بخبر لان الكفرة قتلوا فيه فتعين انه امر انتهى
(٢١٤)