ثم أسنده البيهقي عن يحيى بن سليم ثنا إسماعيل بن أمية عن أبي الزبير مرفوعا ثم قال (يحيى بن سليم كثير الوهم سيئ الحفظ وقد رواه غيره عن إسماعيل موقوفا) - قلت - ذكر الدارقطني في سننه رواية يحيى ثم قال رواه غيره موقوفا ثم أخرجه من حديث إسماعيل بن عياش عن إسماعيل موقوفا فتبين ان ذلك الغير الذي رواه موقوفا هو ابن عياش وقد قال البيهقي في غير موضع (لا يحتج به) وقال في باب ترك الوضوء من الدم (ما روى عن أهل الحجاز ليس بصحيح) وإسماعيل بن أمية مكي ويحيى بن سليم وثقة ابن معين وغيره واخرج له البخاري ومسلم والجماعة كلهم وقد زاد الرفع فكيف تعارض روايته برواية ابن عياش مع روايته لهذا الحديث عن مكي ورواية ابن أبي ذئب لهذا الحديث عن أبي الزبير مرفوعا تشهد لرواية يحيى بن سليم وقول البخاري لا اعرف لابن أبي ذئب عن أبي الزبير شيئا هو على مذهبه في أنه يشترط لاتصال الاسناد المعنعن ثبوت السماع وقد أنكر مسلم ذلك انكارا شديدا وزعم أنه قول مخترع وان المتفق عليه انه يكفي للاتصال امكان اللقاء والسماع وابن أبي ذئب أدرك زمان أبى الزبير بلا خلاف وسماعه منه ممكن ثم قال (ورواه عبد العزيز بن عبيد الله عن وهب بن كيسان عن جابر مرفوعا وعبد العزيز ضعيف لا يحتج به) - قلت - اخرج له الحاكم في المستدرك في أبواب الأحكام حديثا وصحيح سنده واخرج حديثه هذا الطحاوي في أحكام القرآن فقال ثنا الربيع بن سليمان المرادي ثنا أسد ابن موسى ثنا إسماعيل بن عياش حدثني عبد العزيز بن عبيد الله عن وهب بن كيسان ونعيم بن عبد الله المجمر عن جابر بن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما جزر عنه البحر فكل وما القى فكل وما وجدته ميتا طافيا فوق الماء فلا تأكل وقوله تعالى حرمت عليكم الميتة - عام خص منه غير الطافي من السمك بالاتفاق وبالحديث المشهور والطافي مختلف فيه فبقي داخلا في عموم الآية - قال (باب ما جاء في أكل الجراد)
(٢٥٦)