قال (باب الأضحية في السفر) ذكر فيه حديث ثوبان (انه عليه السلام ذبح أضحيته في السفر) الحديث ثم قال (رواه مسلم في الصحيح) - قلت - لفظ مسلم ذبح أضحيته ثم قال يا ثوبان - وليس فيه قوله في السفر وهذا هو مقصود البيهقي الذي عقد الباب لأجله والمتبادر إلى الذهن من قوله (رواه مسلم في الصحيح) ان قوله في السفر في صحيحه وليس الامر كذلك - قال (باب من قال الأضحى جائز يوم النحر وأيام منى)
(٢٩٥)