قال (باب من أباح الاستصباح به) أي بالزيت النجس - ذكر فيه حديث (انتفعوا به ولا تأكلوه) ثم قال (وروى عن ابن جريج عن ابن شهاب والطريق إليه غير قوى) ثم ذكره من رواية يحيى بن أيوب عن ابن جريج - قلت - ذكره عبد الحق في أحكامه وعلله بيحيى هذا فقال لا يحتج به والظاهر أن البيهقي لأجله جعل هذا الطريق غير قوى وهو ممن احتج بهم الشيخان في صحيحيهما ويعرف بالغافقي المصري وقد جاء لهذا السند شاهد بسند رجاله ثقات فقال الطحاوي في كتابيه المشكل واختلاف العلماء ثنا فهد ابن سليمان ثنا الحسن بن الربيع ثنا عبد الواحد بن زياد عن معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم انه سئل عن فارة وقعت في سمن فقال إن كان جامدا فخذوها وما حولها فألقوه وإن كان ذائبا أو مائعا فاستصبحوا به أو فاستنفعوا به وذكر هذا الحديث صاحب التمهيد أيضا وقد ذكرنا في أبواب البيع القائلين بجواز بيع الزيت النجس والانتفاع به -
(٣٥٤)