قال (باب قتل النساء والصبيان) ذكر فيه قوله عليه السلام في حديث الصعب (هم منهم) ثم ذكر بعثه عليه السلام إلى ابن أبي الحقيق وفيه نهيه عليه السلام عن قتلهم ثم ذكر (عن سفيان بن عيينة والزهري ان حديث ابن أبي الحقيق ناسخ لحديث الصعب) ثم ذكر (ان الشافعي) اعترض على ذلك بان حديث الصعب بعد حديث ابن أبي الحقيق قال ولم نعلمه رخص في قتل النساء والولدان ثم نهى عنه) - قلت - قد صح انه عليه السلام نهى عن ذلك بعد الترخيص وان لم يثبت ذلك بحديث ابن أبي الحقيق فقد تبين بغيره وذلك أن ابن حيان ذكر في صحيحه حديث ابن عمر أنه عليه السلام في بعض أسفاره رأى امرأة مقتولة فنهى عن
(٧٨)