قال (باب من قال الأضحى يوم النحر ويومين بعده) - قلت - لم يصح في هذا الباب عن النبي صلى الله عليه وسلم شئ وقد ذكر البيهقي في هذا الباب عن ثلاثة من الصحابة (أن أيام النحر ثلاثة) وقد تقدم في الباب السابق انه روى عن ابن عباس أيضا وقال الطحاوي في أحكام القرآن لم يرو عن أحد من الصحابة خلافهم فتعين اتباعهم إذ لا يوجد ذلك الا توقيفا وفى الاستذكار روى ذلك عن علي وابن عباس وابن عمر ولم يختلف فيه عن أبي هريرة وأنس وهو الأصح عن ابن عمر وهو مذهب أبي حنيفة والثوري ومالك - وفى نوادر الفقهاء لابن بنت نعيم اجمع الفقهاء أن التضحية في اليوم الثالث عشر غير جائزة الا الشافعي فإنه أجازها فيه - قال (من قال الضحايا إلى آخر الشهر)
(٢٩٧)