قال (باب جريان الرق على الأسير وان أسلم إذا كان اسلامه بعد الأسر) ذكر فيه حديث الرجل الذي أسر من بنى عقيل - قلت - وذكر في كتاب المعرفة عن الشافعي أنه قال فيه دلالة على أن لا بأس ان يعطى المسلمون المشركين كل من يجرى عليه الرق وان أسلم إذا كان لا يسترق وهذا العقيلي لا يسترق؟ لموضعه فيهم انتهى ما ذكره وهو مشكل وفى تجويزه مخالفة الاجماع على ما ذكره الطحاوي فإنه قال اجمعوا على أن ذلك منسوخ وانه ليس للامام ان يفدى من أسر من المسلمين بمن في يده من اسرى امل الحرب الذين قد أسلموا وذكر ابن حبان في
(٧٢)