قال (باب السنة لمن أراد أن يضحى ان لا يأخذ) من شعره وظفره إذا أهل ذو الحجة حتى يضحى ذكر فيه حديث أم سلمة (إذا دخل العشر وأراد أحدكم ان يضحى فلا يمس من شعره ولا بشره شيئا) ثم ذكر (عن الشافعي انه اختيار لا واجب) واستدل على ذلك بحديث عائشة (انا فتلت قلائد هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم) وفى آخره (فلم يحرم على رسول الله صلى الله عليه وسلم شئ أحله الله حتى نحر الهدى - قال الشافعي البعثة بالهدى أكثر من إرادة التضحية) قلت - في بعض طرق هذا الحديث في الصحيح كنت افتل قلائد هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيبعث بهديه إلى الكعبة فما يحرم عليه شئ مما حل للرجل من أهله حتى يرجع الناس - فثبت بهذا ان الذي كان لا يجتنبه هو ما يجتنبه المحرم من أهله لا ما سوى ذلك من حلق شعر وقص ظفر ولا يخالف حديث أم سلمة - ثم لو كان لفظ الحديث كما أورده البيهقي أمكن العمل بالحديثين فحديث أم سلمة يدل على أن إرادة التضحية تمنع من الحلق والقلم وحديث عائشة يدل على أن بعث الهدى
(٢٦٦)