قلت - ذكر صاحب الاستذكار عن الشافعي قال إذا أسلم في بعض السنة أخذت منه بحسابه وحكى عن مالك وأبي حنيفة وأصحابه وابن حنبل انه يسقط ما مضى قال وهو الصواب لعموم قوله عليه السلام ليس على المسلم جزية - وقال عمر ضعوا الجزية عمن أسلم - ولا يوضع الا ما مضى والحديث ذكره البيهقي في هذا الباب وذكر فيه (ان رجلا أسلم فكتب عمر أن لا تؤخذ منه الجزية) -
(١٩٩)