الضفدع عن عموم قوله عليه السلام الحل ميتته - بهذا الدليل يخرج خنزير الماء ونحوه بدليل آخر وهو قوله تعالى أو لحم خنزير - وحكى الطحاوي عن الشافعي انه لا بأس بأكله - قال (كتاب الأضحية) ذكر فيه من حديث ابن عقيل (عن علي بن الحسين عن أبي رافع كان عليه السلام إذا ضحى اشترى كبشين) الحديث - قلت في التهذيب لابن جرير الطبري رواه مؤمل واسحق عن سفيان عن ابن عقيل عن أبي سلمة عن عائشة أو عن أبي هريرة ورواه مسلم بن إبراهيم عن حماد عن ابن عقيل عن عبد الرحمن بن جابر وذلك دليل على وهائه وقد ذكره البيهقي فيما بعد في
(٢٥٩)