الجوهر النقي - المارديني - ج ٦ - الصفحة ١٠٧
ابن أبي رزمة عن الفضل بن موسى عن حرب بن أبي العالية عن أبي الزبير عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشفعة بالجوار - وهذا سند صحيح يظهر به ان أبا الزبير روى ما يوافق رواية عبد الملك لا رواية أبى سلمة كما ذكره الشافعي وتأيد هذا بعدة أحاديث سنذكرها إن شاء الله تعالى ثم ذكر البيهقي (ان شعبة قيل له تدع حديث عبد الملك بن أبي سليمان وهو حسن الحديث قال من حسنها فررت) - قلت - كتب الحديث مشحونة بان شعبة روى عنه وقال الترمذي روى وكيع عن شعبة عن عبد الملك هذا الحديث ثم ذكر البيهقي عن جماعة (انهم أنكروا عليه هذا الحديث) - قلت - ذكر صاحب الكمال عن ابن معين أنه قال لم يحدث به الا عبد الملك وقد أنكر عليه الناس ولكن عبد الملك ثقة صدوق لا يرد على مثله وذكر أيضا عن الثوري وابن حنبل قالا هو من الحفاظ وكان الثوري يسميه الميزان وعن أحمد بن عبد الله ثقة ثبت واخرج لم مسلم في صحيحه وقال الترمذي ثقة مأمون عند أهل الحديث لا نعلم أحدا تكلم فيه غير شعبة من اجل هذا الحديث وذكره ابن حبان في الثقات وقال إنا محمد بن المنذر سمعت أبا زرعة سمعت أحمد بن حنبل وابن معين يقولان عبد الملك ثقة قال ابن حبان روى عنه الثوري وشعبة وأهل العراق وكان من خيار أهل الكوفة وحفاظهم والغالب على من يحدث من حفظه ان يهم وليس من الانصاف ترك حديث شيخ ثبت بأوهام يهم في رواية ولو سلكنا ذلك لزمنا ترك حديث الزهري وابن جريج والثوري وشعبة لأنهم لم يكونوا معصومين - وتأويل الشافعي الجار بالشريك يرده ما أخرجه ابن أبي شيبة عن أبي أسامة عن حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن عمرو بن الشريد عن أبيه قلت يا رسول الله ارض ليس لأحد فيها قسم ولا شريك الا الجوار قال الجار أحق بسقبه ما كان - واخرج الطحاوي هذا الحديث ولفظه ليس لأحد فيها قسم ولا شريك الا الجوار - وأخرجه ابن جرير الطبري في التهذيب ولفظه ليس فيها لا حد شرب ولا قسم الا الجوار - فهذا تصريح بوجوبها لجوار لا شركة فيه فدل على أن الجار الملازق تجب له الشفعة وان لم يكن شريكا وقال ابن جرير رواه عمرو بن شعيب عن سعيد بن المسيب عن الشريد بن سويد من حضر موت انه عليه السلام قال الجار والشريك أحق بالشفعة ما كان يأخذها أو يترك فظاهر عطف الشريك على الجار يقتضى ان الجار غير الشريك وأخرج ابن حبان في صحيحه حديث الجار أحق بصقبه - من حديث أبي رافع وانس عن النبي صلى الله عليه وسلم واخرج أيضا عن انس انه عليه السلام قال جار الدار أحق بالدار - وأخرجه النسائي أيضا وعن الحسن عن سمرة بن جندب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال جار الدار أحق بدار الجار - أخرجه أبو داود النسائي والترمذي وقال حسن صحيح وسيأتي إن شاء الله تعالى في كتاب الهبة ان الحاكم ذكر في أثناء كتاب البيوع من المستدرك حديثا من رواية الحسن عن سمرة ثم قال قد احتج البخاري بالحسن عن سمرة وفى مصنف ابن أبي شيبة في كتاب أقضيته عليه السلام ثنا جرير عن منصور عن الحكم عن علي وعبد الله قالا قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة للجوار وفى التهذيب لابن جرير الطبري روى موسى ابن عقبة عن إسحاق بن يحيى عن عبادة بن الصامت ان النبي صلى الله عليه وسلم قضى ان الجار أحق بصقب جاره - واخرج ابن جرير أيضا بسنده عن عكرمة عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أحدكم ان يبيع عقاره فليعرضه على جاره - فظهر بمجموع هذه الأحاديث ان للشفعة ثلاثة أسباب الشركة في نفس المبيع ثم في الطريق ثم في الجوار وظاهر قوله عليه السلام جار الدار أحق بالدار من يأخذ الدار كلها وليس ذلك الا الجار واما الشريك فإنه يأخذ بعضها ولان الشفعة إنما وجبت لأجل التأذى الدائم وذلك موجود للجار أيضا ولو وجبت لأجل الشركة لوجبت في سائر العروض فلما لم تجب الا في العقار علمنا أن سبب الوجوب هو التأذى وحكى الطبري ان القول بشفعة الجوار هو قول الشعبي
(١٠٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 100 101 102 105 106 107 108 110 111 112 113 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 باب النهى عن ثمن الكلب 5
2 باب تحريم بيع ما يكون نجسا لا يحل أكله 13
3 باب ما جاء في بيع المغنيات 14
4 باب ما جاء في كراهية بيع المصاحف 16
5 باب ما جاء في بيع المضطر 17
6 باب السلم الحال 20
7 باب السلم في الحيوان 21
8 باب ما يستدل به على ان الحيوان ينضبط بالصفة 23
9 باب المعطى يرجح في الوزن 32
10 باب ما جاء في النهى عن كسر الدراهم والدنانير 33
11 باب بيع دور مكة 34
12 باب الرهن غير مضمون 39
13 باب من قال الرهن مضمون 40
14 باب المشتري يموت مفلسا بالثمن 46
15 باب الحجر على الصبي حتى يبلغ ويؤنس منه الرشد 54
16 باب البلوغ بالسن 54
17 باب الرشد هو اصلاح في الدين والمال 59
18 باب الحجر على البالغين بالسفه 61
19 باب صلح الابراء 63
20 باب ما جاء في التحلل وما يحتج به من أجاز الصلح على الانكار 65
21 باب نصب الميزاب وأشراع الجناح 66
22 باب لا ضرر ولا ضرار 69
23 باب من أحيل على ملي فليتبع ولا يرجع على المحيل 70
24 باب من قال يرجع على المحيل 71
25 باب وجوب الحق بالضمان 72
26 باب الضمان عن الميت 75
27 باب الكفالة بالبدن 76
28 باب اقرار المريض لوارثه 85
29 باب اقرار الوارث بوارث 86
30 باب العارية مضمونة 89
31 باب من قال لا يغرم 91
32 باب نصر المظلوم 94
33 باب رد قيمته ان كان من ذوات القيم أو مثله ان كان من ذوات الأمثال 95
34 باب لا يملك آخذ بالجناية شيئا 96
35 باب من غصب لوحا فادخله في سفينة أو بني عليه جدارا 100
36 باب من أراق ما لا ينتفع به من الخمر وغيرها 101
37 باب الشفعة فيما لم يقسم 102
38 باب الشفعة بالجوار 105
39 باب ألفاظ منكرة في الشفعة 108
40 كتاب القراض 110
41 باب المضارب يخالف ومن اتجر في مال غيره بغير أمره 111
42 باب المعاملة على النخل بشطر ما يخرج منها 113
43 باب المعاملة على زرع البياض الذي بين اضعاف النخل مع المعاملة على النخل 115
44 باب من كره أخذ الأجرة عليه 125
45 باب كسب الرجل 127
46 باب من زرع ارض غيره بغير اذنه 136
47 باب ما جاء في نصب الجماجم 138
48 باب قطع السدرة 139
49 باب لا يترك ذمي يحييه 143
50 باب الحمى 146
51 باب منع فضل الماء 151
52 باب من قضى فيما بين الناس بما فيه صلاحهم 156
53 باب الصدقة في الأقربين 164
54 باب هبة المشاع 171
55 باب العمرى 171
56 باب رجوع الوالد فيما وهب لولده 178
57 باب المكافأة في الهبة 180
58 باب اللقطة يأكلها الغني والفقير 185
59 باب تعريف اللقطة والاشهاد عليها 192
60 باب ما جاء في قليل اللقطة 195
61 باب من يعترف اللقطة 196
62 باب من أحيا حسيرا 198
63 باب لا تحل لقطة مكة الا لمنشد 199
64 باب الجعالة 199
65 باب من صار مسلما باسلام أبويه أو أحدهما 204
66 باب الحث على تعلم الفرائض 208
67 باب ترجيح قول زيد بن ثابت على قول غيره من الصحابة رضى الله عنهم أجمعين في الفرائض 210
68 باب من لا يرث من ذوي الأرحام 212
69 باب من قال بتوريث ذوي الأرحام 214
70 باب لا يرث القاتل 219
71 باب من قال يرث قاتل الخطأ من المال لا الدية 221
72 باب لا يرث مع الأب أبواه 225
73 باب فرض الجدة والجدتين 234
74 باب الميراث بالولاء 240
75 باب المولى من أسفل 242
76 باب من جعل ميراث من لم يدع وارثا ولا مولى في بيت المال 243
77 باب من جعل ما فضل عن الفرائض ولا عصبة ولا مولى في بيت المال ولم يرد على ذي فرض 244
78 باب ميراث المرتد 253
79 باب المشركة 255
80 باب ميراث ولد الملاعنة 258
81 باب ميراث المجوس 260
82 باب نسخ التوارث بالتحالف 261
83 باب نسخ الوصية للوالدين والأقربين 263
84 باب من قال ثلث مالي إلى فلان 275
85 باب الوصية للقرابة 280
86 باب وصية الصغير 282
87 باب مصرف الغنيمة في ابتداء الاسلام 291
88 باب الخمس في الغنيمة والفئ 294
89 باب مصرف أربعة أخماس الفئ في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم وانها كانت له خاصة 295
90 باب مصرف خمس الخمس 303
91 باب السلب للقاتل 305
92 باب ما جاء في تخميس السلب 310
93 باب الوجه الثالث من النفل 315
94 باب ما جاء في سهم الراجل والفارس 324
95 باب لا يسهم الا لفرس واحد 328
96 باب المرأة والمملوك يرضخ لهما 332
97 باب سهم ذوي القربى 340
98 باب ما جاء في مصرف أربعة أخماس الفئ 345
99 باب ما يكون للوالي الأعظم ووالي الإقليم من مال الله 353
100 باب الاختيار في التعجيل بقسمة مال الفئ 356
101 باب ما جاء في عقد الألوية 362