النبي صلى الله عليه وسلم يقول الجار أحق بصقبه) قال البيهقي (في سياق القصة دلالة على أنه ورد في غير الشفعة وانه أحق بان يعرض عليه) - قلت - هذا ممنوع بل سياقها يدل على أنه ورد في الشفعة وكذا فهم منه البخاري وأبو داود وغيرهما وقد صرح بذلك في قوله أحق بشفعة أخيه والعرض مستحب وظاهر قوله أحق وقوله ينتظر به الوجوب وأيضا الأصل عدم تقدير العرض ثم حكى البيهقي عن الشافعي (أنه قال ثبت انه لا شفعة فيما قسم فدل على أن الشفعة للجار الذي لم يقاسم دون المقاسم) - قلت - قد ثبت انه لا شفعة فيما قسم وصرفت فيه الطرق كما قدمنا ومال أبى رافع كان مفرزا بالقسمة وإنما الطرق كانت مشتركة فصريح القصة يخالف تأويل الشافعي هذا ومذهبه وقد جاء ذلك مصرحا في قوله في حديث جابر المذكور بعد (الجار أحق بشفعة أخيه إذا كان طريقهما واحدا) - ثم ذكر البيهقي الحديث من طريق عبد الملك هو ابن أبي سليمان عن عطاء عن جابر ثم حكى عن الشافعي (قال سمعنا بعض أهل العلم يقول نخاف ان لا يكون محفوظا) ثم استدل الشافعي على ذلك برواية أبى سلمة عن جابر قال عليه السلام (الشفعة فيما لم يقسم فإذا وقعت الحدود فلا شفعة قال وروى أبو الزبير عن جابر ما يوافق قول أبى سلمة ويخالف ما روى عبد الملك) - قلت - في هذا الحديث زيادة وهي قوله وصرفت الطرق كما ذكره البيهقي في الباب السابق فانتقاء الشفعة بمجموع الامرين فمقتضاه انه إذا وقعت الحدود وكان الطريق مشتركا تثبت الشفعة كما قدمنا فثبت بذلك ان الحديثين متفقان لا مختلفان وقد اخرج النسائي في سننه عن محمد بن عبد العزيز
(١٠٦)