قلت - هذا الحديث اضطرب سندا ومتنا وجميع وجوهه لا يخلو عن نظر ولهذا قال صاحب التمهيد الاضطراب فيه كثير - ولا حجة فيه عندي في تضمين العارية انتهى كلامه ثم على تقدير صحة قوله مضمونة المراد مردودة أي مضمونا الرد عليك بدليل قوله حتى نؤديها إليك ويحتمل ان يريد اشتراط الضمان والعارية بشرط الضمان مضمونة في رواية للحنفية واخرج النسائي عن يعلي بن أمية قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اتتك رسلي فاعطهم ثلاثين درعا وثلاثين مغفرا قال قلت يا رسول الله أعارية مضمونة أو عارية مؤداة قال بل عارية مؤادة - قال ابن حزم حديث حسن ليس في شئ مما روى في العارية خبر يصح غيره واماما سواه فليس يساوى الاشتغال به وقد فرق فيه بين الضمان والأداء ومن طريق عبد الرزاق قال عمر العارية بمنزلة الوديعة ولا ضمان فيها الا ان تتعدى - ومن طريق ابن أبي شيبة قال على العارية ليست بيعا ولا مضمونة إنما هو معروف الا ان يخالف فيضمن - قال ابن حزم صحيح وهو قول النخعي وعمر بن عبد العزيز والزهري وغيرهم وفى الاشراف لابن المنذر روينا عن علي وابن مسعود رضي الله عنهما قالا ليس على مؤتمن ضمان وممن كان لا يرى العارية مضمونة الحسن والنخعي وعمر بن عبد العزيز وبه قال الثوري وإسحاق والنعمان وأصحابه وذكر الخطابي كما ذكر ابن المنذر ثم ذكر البيهقي (عن الحسن عن سمرة عنه عليه السلام على اليد ما اخذت حتى تؤديه - ثم إن الحسن نسي حديثه فقال هو أمينك لا ضمان عليه) - قلت - لم يسمع الحسن من سمرة هذا الحديث وأيضا الأداء فرض ولا يلزم منه الضمان ولو لزم من هذا اللفظ الضمان للزم البيهقي ان يضمن الرهون والودائع لأنها مما قبضت اليد وإذا لم يدل الحديث على الضمان فلم يخالفه الحسن في قوله لا ضمان عليه ولم ينسه أيضا وقد ذكر البيهقي فيما بعد في باب من قتل عبده (حديث الحسن عن سمرة من قتل عبده قتلناه قال قتادة ثم إن الحسن نسي الحديث قال لا يقتل حر بعبد) ثم قال البيهقي (يشبه أن يكون الحسن لم ينس الحديث لكن رغب عنه لضعفه وأكثر أهل العلم بالحديث رغبوا عن رواية الحسن عن سمرة وذهب بعضهم إلى أنه لم يسمع منه غير حديث العقيقة) انتهى كلامه وهذه العلة موجودة ههنا فعلى هذا لم ينس الحسن الحديث بل رغب عنه لضعفه -
(٩٠)