(ان بعضهم جمع بان أحدا كانت لسنتين ونصف من مقدمه عليه السلام والخندق لأربع سنين ونصف فمن قال سنة أربع أراد لتمامها ومن قال سنة خمس أراد الدخول في الخامسة وقول ابن عمر في يوم الخندق وانا ابن خمس عشرة أي استكملتها وزدت عليها الا انه لم يقل الزيادة لعلمه بدلالة الحال وتعلق الحكم بالخمس عشر دون الزيادة) قال (وهذه الطريقة عندي أصح ففي قصة الخندق في مغازي أبى الأسود عن عروة ومغازي ابن عقبة انه كان بين أحد والخندق سنتان) - قلت - إذا كان الحكم بخمس عشرة تابعا لحديث ابن عمرو ظهر أنه تجوز بالخمس عشر عن الدخول في السادس عشرة وجب أن يكون حد البلوغ أكثر من خمس عشرة ولو سلم التحديد بخمس عشرة فالإجازة للقتال حكمها منوط باطاقته والقدرة عليه وان أجاز به عليه السلام له في الخمس عشرة لأنه رآه مطيقا للقتال ولم يكن مطيقا له قبلها لا لأنه أدار الحكم على البلوغ وعدمه ويدل عليه ما روى عن سمرة بن جندب قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرض غلمان الأنصار في كل عام فيلحق من أدرك منهم فعرضت عاما فالحق غلاما وردني فقلت يا رسول الله لقد ألحقته ورددتني ولو صارعته لصرعته قال فصارعه فصارعته فصرعته فالحقني - قال الحاكم صحيح الاسناد وذكره البيهقي فيما بعد في باب من لا يجب عليه الجهاد وفي الإستيعاب لابن عبد البر عن الواقدي انه عليه السلام استصغر عمير بن أبي وقاص وأراد رده فبكى ثم اجازه بعد فقتل يومئذ وهو ابن ست عشرة سنة -
(٥٦)