عن ابن عباس قال عليه السلام يوم بدر من فعل كذا وكذا واتى مكان كذا وكذا فله كذا وكذا) ثم ذكر من طريق أبي داود بسنده (عن ابن عباس قال عليه السلام يوم بدر من قتل قتيلا فله كذا وكذا ومن أسر أسيرا فله كذا وكذا) الحديث ثم قال البيهقي (وهذا بخلاف الأول في كيفية الشرطية وقد رويناه في غنيمة بدر انها كانت قبل نزول الخمس ثم نزل قوله تعالى (واعلموا إنما غنمتم من شئ) الآية فصار الامر إليه - قلت - حديث عبادة المذكور أولا أخرجه الحاكم في المستدرك وقال صحيح على شرط مسلم واخرج الثاني أيضا وقال صحيح فقد احتج البخاري بعكرمة واحتج مسلم بداود بن أبي هند وما ذكره البيهقي انه يخالفه في لفظه فتلك المحالفة لا تضر والحديث الثالث الذي ساقه البيهقي من طريق أبي داود ليس لفظه في السنن كما ساقه وإنما لفظه من فعل كذا وكذا فله من النفل كذا وكذا - ولم يذكر فيه قتيلا ولا أسيرا ولو كان اللفظ هكذا فليس هو مخالفا للأول في المعنى لاشتراك الكل في التنفيل قبل اللقاء وقد ذكر الخطابي حديث أبي داود ثم قال كان النبي صلى الله عليه وسلم ينفل الجيوش والسرايا تحريضا على القتال وتعويضا لهم عما يصيبهم من المشقة والكآبة ويجعلهم أسوة الجماعة في سهمان الغنيمة فيكون ما يخصهم به من النفل كالصلة والعطية المستأنفة وقد اختلف العلماء في هذا فكان مالك لا يرى النفل ويكره أن يقول الامام من قاتل في موضع كذا أو قتل عددا فله كذا ويبعث سرية فيقول ما غنمتم فلكم نصفه ويكره ان يقاتل الرجل ويسفك دم نفسه في مثل هذا وأثبت الشافعي النفل وقال به الأوزاعي واحمد وقال الثوري إذا قال الامام من جاء برأس فله كذا ومن اخذ شيئا فهو له ومن جاء بأسير فله كذا انتهى (1) كلامه وقوله تعالى (واعلموا إنما غنمتم) الآية تقدم الكلام عليه في باب مصرف الغنيمة في ابتداء الاسلام وقال صاحب التمهيد ما ملخصه لم يختلف العلماء ان هذه الآية ليست على ظاهرها وانه خص منها سلب القتيل وما فعله عليه السلام من الأنفال في غزواته الا انهم اختلفوا فقال مالك وغيره النفل من الخمس ولا يكون من رأس الغنيمة ولا قبل القتال لأنه قتال على الدنيا وقال آخرون النفل من خمس الحمس وقال آخرون النفل جائز قبل احراز الغنيمة وبعدها لأنه عليه السلام فعل ذلك كله واختاره لمن فعله وثبت ذلك عنه وممن قال بهذا الأوزاعي والشافعي وجماعة من الشاميين والعراقيين -
(٣١٦)