ثم ذكر البيهقي (ان البراء بن مالك قتل دهقانا وان عمر قوم منطقته فخمسها) ثم قال البيهقي (قال الشافعي هذه الرواية عن عمر ليست من روايتنا وله رواية عن سعد بن أبي وقاص في زمان عمر تخالفها) ثم ذكر الشافعي بسنده (عن شبرمة بن علقمة قال بارزت رجلا يوم القادسية فقتلته فبلغ سلبه اثنى عشر ألفا فنفلنيه سعد) قلت - الرواية بالتخميس عن عمر صحيحة وان لم تكن من رواية الشافعي أخرجها ابن أبي شيبة في مصنفه من طريقين صحيحين وأخرجها أيضا غيره والرواية عن سعد ليست بمخالفة لذلك في المعنى بل موافقة ودلت الروايتان على أن الامر في ذلك مفوض إلى رأى الامام فرأى عمر المصلحة في مثالا، وهو من قولهم: هؤلاء سعد المصلحة في تنفيل ذلك لشرمة (1) وقد ذكر صاحب التمهيد قضية شبرمة (1) ثم قال وهذا يدل على أن امر السلب إلى الأمير ولو كان للقاتل قضاء من النبي صلى الله عليه وسلم ما احتاج الامراء أن يضيفوا ذلك إلى أنفسهم باجتهادهم ولأخذه القاتل بدون أمرهم -
(٣١١)