وهذه الجملة لا تتفرع على أصل محمد هذا إذا لم يخرج الزوج معها إلى الحج فأما إذا خرج فلها النفقة بلا خلاف لوجود التسليم المطلق لامكان الانتفاع بها وطأ واستمتاعا في الطريق فصارت كالمقيمة في منزله ولو آلى منها أو ظاهر منها فلها النفقة لان حق الحبس قائم والتسليم موجود ولتمكنه من وطئها والاستمتاع بها بغير واسطة في الايلاء وبواسطة تقديم الكفارة في الظهار فوجد سبب وجوب النفقة وشرط وجوبها فتجب ولو تزوج أخت امرأته أو عمتها أو خالتها ولم يعلم بذلك حتى دخل بها فرق بينهما ووجب عليه أن يعتزلها مدة عدة أختها فلا مرأته النفقة لو جود سبب الوجوب وشرطه وهو التسليم الا انه امتنع الانتفاع بها بعارض يزول فأشبه الحيض والنفاس وصوم رمضان ولا نفقة لأختها وان وجبت عليها العدة لأنها معتدة من نكاح فاسد وعلى هذا الأصل يخرج ما إذا تزوج حر أو عبد أو أمة أو قنة أو مدبرة أو أم ولد انه ان بوأها المولى تجب النفقة والا فلا لان سبب الوجوب وهو حق الحبس وشرطه وهو التسليم لا يتحقق بدون التبوئة لان التبوئة لان هوان يخلى المولى بنيها وبين زوجها في منزل زوجها لا يستخدمها فإذا كانت مشغولة بخدمة المولى لم تكن محبوسة عند الزوج ولا مسلمة إليه ولا يجبر المولى على التبوئة لان خدمتها حق المولى فلا يجبر الانسان على ايفاء حق نفسه لغيره فان بوأها المولى ثم بدا له أن يستخدمها فله ذلك لما ذكرنا ان خدمتها حق المولى لان منافع سائر الأعضاء بقيت على ملكه وإنما أعارها للزوج بالتبوئة وللمعير أن يسترد عاريته ولا نفقة على الزوج مدة الاستخدام لفوات التسليم فيها من جهة المولى ولو بوأها مولاها بيت الزوج فكانت تجئ في أوقات إلى مولاها فتخدمه من غير أن يستخدمها قالوا لا تسقط نفقتها لان الاسترداد إنما يحصل بالاستخدام ولم يوجد ولان هذا القدر من الخدمة لا يقدح في التسليم كالحرة إذا خرجت إلى منزل أبيها وإن كانت مكاتبة تزوجت بإذن المولى حتى جاز العقد فلها النفقة ولا يشترط التبوئة لان خدمتها ليست حق المولى إذ لا حق للمولى في منافعها ألا ترى انه ليس للمولى أن يستخدمها فكانت في منافعها كالحرية فيجبر المولى على التسليم ويجب على الزوج النفقة والعبد إذا تزوج بإذن المولى حرة أو أمة فهو في وجوب النفقة كالحر لاستوائهما في سبب الوجوب وهو حق الحبس وشرطه وهو التسليم ولهذا استويا في وجوب المهر الا ان الفرق بينهما ان النفقة إذا صارت مفروضة على العبد تتعلق برقبته وكسبه يباع فيها الا ان يفديه المولى فيسقط حق الغريم كسائر الديون ويبدأ بها قبل الغلة لمولاه فإن كان المولى ضرب عليه ضريبة فان نفقة امرأته تقدم على ضريبة مولاه لأنها بالفرض صارت دينا في رقبته حيت يباع بها فأشبه سائر الديون بخلاف الغلة فإنها لا تحب للمولى على عبده دين في الحقيقة فان مات العبد قبل البيع بطلت النفقة ولا يؤخذ المولى بشئ لفوات محل التعليق فيبطل التعليق كالعبد المرهون إذا هلك يبطل الدين الذي تعلق به وكذلك إذا قتل العبد في ظاهر الرواية وذكر الكرخي انه إذا قتل كانت النفقة في قيمته وجه ما ذكره الكرخي ان القيمة قامت مقام العبد لأنها بد له فتقوم مقامه كأنه هو كما في سائر الديون وجه ظاهر الرواية ان القيمة إنما تقام مقام القربة في الديون المطلقة لا فيما يجرى مجرى الصلات النفقة تجرى مجرى الصلات على أصل أصحابنا لما نذكر إن شاء الله تعالى فتسقط بالموت قبل القبض كسائر الصلات ولهذا لو كان الزوج حرا فقتل خطأ سقت عندنا ولا تقام الدية مقامه فكذا إذا كان عبدا وكذلك المدبر وأم الولد لما قلنا غير أن هؤلاء لا يباعون لان ديونهم تتعلق باكسابهم لا برقابهم لتعذر استيفائها من رقابهم لان الاستيفاء بالبيع ورقابهم لا تحتمل البيع وأما المكاتب فعندنا يعلق الدين بقربته وكسبه كالقن لتصور الاستيفاء من رقيته لاحتمال العجز لأنه إذا عجز يعود قنا فيسعى فيها ما دام مكاتبا فإذا قضى بعجزه وصار قنا يباع فيها الا ان يفديه المولى كما في الكتابة وأما المعتق البعض فهو عند أبي حنيفة بمنزلة المكاتب الا انه لا يتصور فيه العجز والبيع في الدين فيسعى في نفقتها وعندهما هو حر عليه دين ولا يجب على العبد نفقة ولده سواء كمن من امرأة حرة أو أمة لأنه إن كان من حرة يكون حرا فلا يجب على العبد نفقة
(٢١)