الشرح الكبير - أبو البركات - ج ٣ - الصفحة ٨٧
(وبيع) الحمار (بنقد) أي ذهب أو فضة حال والواو بمعنى أو إذ هي مسألة ثانية (لم يقبض) أي الثمن النقد حتى وقع التقايل وكذا إن بيع بمؤجل ولم يتقايلا إلا بعد حلوله والمزيد في هذه أعم من أن يكون عينا أو غيره. (جاز) في المسألتين (إن عجل المزيد) مع الحمار ويشترط أيضا حيث كان المزيد فضة والثمن ذهبا أن يكون المزيد أقل من صرف دينار فإن تأخر المزيد امتنع لأن المزيد إن كان من جنس الثمن فهو تأخير في بعض الثمن بشرط وذلك سلف مقارن للمبيع وهو الحمار المشترى بباقي الثمن وإن كان من غير جنس الثمن فإن كان عينا والثمن عين فهو صرف مؤخر وإن كان غير عين فهو فسخ ما في الذمة في مؤخر ومفهوم لم يقبض الجواز مطلقا عجل المزيد أم لا واحترز بالنقد عن بيعه بعرض فيجوز مطلقا إن كان الثمن معينا كغيره إن عجل المزيد وإلا منع وهذا كله في زيادة المشتري وأما زيادة البائع فجائزة مطلقا (وصح أول من بيوع الآجال فقط) ولزم بالثمن المؤجل وفسخ الثاني إن كانت السلعة قائمة فإن فاتت بيد المشتري الثاني فأشار له بقوله: (إلا أن يفوت) مبيع البيع (الثاني) بيد المشتري الثاني وهو البائع الأول بمفوت من مفوتات الفاسد (فيفسخان) معا لسريان الفساد للأول بالفوات وحينئذ لا مطالبة لواحد منهما على الآخر بشئ لأن المبيع فاسد قد رجع لبائعه فضمانه منه وسقط الثمن عن ذمة المشتري الأول برجوع المبيع لبائعه وسقط الثمن الثاني عن المشتري الثاني لفساد شرائه باتفاق (وهل) فسخ البيعتين في الفوات بيد المشتري الثاني (مطلقا) كانت قيمة السلعة في البيع الثاني
(٨٧)
مفاتيح البحث: البيع (5)، المنع (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 ... » »»
الفهرست