الشرح الكبير - أبو البركات - ج ٣ - الصفحة ٨٦
في الثلاثة التي قبل الاستثناء لأن (المعجل لما في الذمة) كما في الصورتين الأوليين وهو المسلم إليه الدافع الفرس مع الأثواب عما في ذمته للمسلم (أو المؤخر) عن الاجل كما في الثالثة وهو المسلم (مسلف) وقد اجتمع السلف مع بيع فعلة المنع بيع وسلف بيانه في الأول أن الخمسة المعجلة سلف من المسلم إليه يقبضها من نفسه عند الاجل وفي الثاني أن تأخيرها عن أجلها سلف من المسلم يقبضها من المسلم إليه إذ ذاك والفرس المردودة مبيعة بالخمسة الأثواب الباقية فقد اجتمع بيع وسلف (وإن باع حمارا) مثلا (بعشرة) من العين (لأجل) كشهر (ثم استرده) من المشتري بالإقالة (ودينارا) من المشتري (نقدا) منع مطلقا كان الدينار من جنس الثمن الذي باع به الحمار أو من غيره لأنه بيع وسلف إذ المشتري ترتب في ذمته عشرة دنانير دفع عنها معجلا الحمار المشترى مع دينار ليأخذ من نفسه عند الاجل تسعة عوض الحمار وهو بيع ودينارا عن الدينار السابق وهو سلف وقولنا من العين وأما من العرض كما إذا باع الحمار بعشرة أثواب لشهر ثم استرده ودينارا نقدا فينبغي الجواز لأن الحمار والدينار مبيعان بالأثواب (أو) زاده مع الحمار دينارا (مؤجلا منع) أيضا (مطلقا) كان للأجل أو لدونه أو أبعد لفسخ الدين في الدين (إلا) أن يكون الدينار المؤجل (في) أي من (جنس الثمن) أي صفته بأن يوافقه سكة وجوهرية وكذا وزنا (للأجل) لا لدونه ولا لابعد فيجوز لأنه آل أمر البائع إلى أنه اشترى الحمار بتسعة من العشرة وأبقى دينارا لأجل ولا محظور فيه (وإن زيد) مع الحمار المردود (غير عين) كثوب أو شاة جاز إن عجل المزيد لأنه باع ما في الذمة بعرض وحمار معجلين ولا مانع من ذلك بخلاف ما لو أخره لفسخ الدين في مؤخر بالنسبة للمزيد
(٨٦)
مفاتيح البحث: المنع (1)، البيع (5)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 ... » »»
الفهرست