الشرح الكبير - أبو البركات - ج ٣ - الصفحة ٨٢
(جازت ثلاث النقد فقط) ومنعت التسعة الباقية وهي ما أجل فيه الثمنان للدين بالدين (و) المبيع (المثلي) من مكيل وموزون ومعدود الموافق لما باعه لأجل (صفة وقدرا كمثله) أي كعينه أي كعين ما باعه ومن اشترى عين ما باعه ففيه الاثنتا عشرة صورة فمن باع أردبا لأجل ثم اشترى من المشتري مثله فإما نقدا أو لدون الاجل أو له أو لابعد والثمن إما مساو للأول أو أقل أو أكثر (فيمنع) منها الثلاث التي عجل فيها الأقل وصورتان أيضا هما بقية صور الأقل وهما شراؤه مثله (بأقل لأجله أو لابعد) منه لكن محل المنع فيهما (إن غاب مشتريه به) أي عليه غيبة يمكنه الانتفاع به للسلف بمنفعة لأنهم يعدون الغيبة على المثلى لكونه لا يعرف بعينه سلفا فيصير الممنوع خمسا وهي شراؤه مثل المثلى وقد باعه بعشرة إلى شهر بعد الغيبة عليه بثمانية نقدا أو لنصف الشهر أو للشهر أو لشهرين أو باثني عشر لشهرين لأن المشتري الأول يصير له درهمان تركهما للبائع الأول في نظير غيبته على المثلى وهي تعد سلفا فآل إلى سلف بمنفعة ومفهوم صفة أمران المباينة جنسا كقمح وفول فيجوز مطلقا والمباينة نوعا وإليه أشار بقوله: (وهل غير صنف طعامه) الموافق له جنسا ( كقمح) باعه لأجل ثم اشترى من المشتري مثله صنفا آخر من جنسه كسلت (وشعير مخالف) بمنزلة ما لو باعه عبدا فاشترى منه ثوبا فتجوز الصور كلها (أو لا) يكون مخالفا لاتحاد جنسهما فيمنع ما عجل فيه الأقل وهي ثلاث إن لم يغب وخمس إن غاب (تردد وإن باع مقوما) كعبد بعشرة لشهر ثم اشترى عبدا مثله (فمثله كغيره) في الجنسية فتجوز الصور كلها (كتغيرها) أي السلعة المبيعة المقومة تغيرا ( كثيرا) حال شرائها بزيادة كسمن أو نقص كهزال فتجوز الصور كلها بخلاف طول الزمان فلا يعتبر هنا لوجود التهمة. ولما تكلم على ما إذا كان الراجع لليد الأولى هو ما خرج منها أو مثله شرع فيما إذا عاد إليها بعضه بقوله: (وإن اشترى) البائع لثوبين مثلا لأجل (أحد ثوبيه) ولو قال وإن اشترى بعض ما باع كان أشمل ( لابعد) من الاجل (مطلقا) أي بمثل الثمن أو أقل أو أكثر (أو) اشترى أحدهما بثمن (أقل) من الثمن الأول (نقدا) يريد أو لدون الاجل (امتنع) في الصور الخمس لما في المساوي والأكثر من سلف جر نفعا
(٨٢)
مفاتيح البحث: المنع (2)، الطعام (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 ... » »»
الفهرست