الشرح الكبير - أبو البركات - ج ٣ - الصفحة ٨٥
( عند الاجل) أي هل يمكن عند الاجل من أخذ الدرهمين في الفرض المذكور فيأخذ العشرة بتمامها لبعد التهمة وهو ظاهر أو لا يمكن إلا من قدر ما دفع وهو الثمانية ويسقط عن المشتري الزائد للاتهام على سلف بزيادة ولا وجه له قولان وأشعر قوله متلف أنه تعمد وأما لو تلف منه خطأ مكن قولا واحدا (وإن أسلم) شخص (فرسا) مثلا (في عشرة أثواب) مثلا (ثم بعد) الغيبة عليه وقبل الاجل (استرد) فرسا (مثله مع) زيادة (خمسة) من العشرة الأثواب وأبرأه من الخمسة الباقية (منع مطلقا) سواء كانت الخمسة المزيدة مع الفرس معجلة أو مؤجلة للأجل أو دونه أو لابعد منه لأنه آل أمره إلى أنه أسلفه فرسا رد له مثله وهو عين السلف وزاده الأثواب فهو سلف بزيادة (كما) يمنع (ولو استرده) أي الفرس بعينه مع خمسة أثواب معجلة أو مؤجلة لدون الاجل أو لابعد وأما للأجل فيجوز كما أشار له بقوله: (إلا أن تبقى الخمسة) الأثواب المزيدة (لأجلها) على الصفة المشترطة لا أدنى ولا أجود بدليل ما يأتي في مسألة الحمار وإنما منع
(٨٥)
مفاتيح البحث: المنع (3)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 ... » »»
الفهرست