الشرح الكبير - أبو البركات - ج ٣ - الصفحة ٨٤
أو لابعد (أو) اشتراه بعد بيعه بعشرة لأجل (بخمسة وسلعة) نقدا أو لدون الاجل أو لابعد (امتنع) للبيع والسلف وأما للأجل فجائز فقوله أو بخمسة معطوف على مع سلعة وقوله: امتنع جواب عن السبع فيما قبلها وعن الثلاث أو التسع فيها ووجه كونها تسعا أن قيمة السلعة التي مع الخمسة إما أن تفرض خمسة أو قل أو أكثر فهذه ثلاثة مضروبة في الثلاث الأول والكل ممنوع (لا) إن اشتراه (بعشرة) أو أكثر (وسلعة) فيجوز نقدا أو لدون الاجل أو للأجل لا لابعد ويجب تعجيل السلعة في صور الجواز من صور خمسة وسلعة أو عشرة فأكثر وسلعه لئلا يلزم بيع معين يتأخر قبضه إن كانت معينة وابتداء للدين بالدين إن كانت مضمونة (و) لا (بمثل وأقل لابعد) من لأجل فيجوز وهو مفهوم قوله بأكثر من قوله أو لابعد بأكثر فهو من تتمته وليس متعلقا بما هو بلصقه وأخره هنا للمشاركة في الجواز فهاتان الصورتان وثلاث صور الاجل جائزة وتقدمت سبع ممتنعة فصورها اثنتا عشرة (ولو اشترى) ثانيا (بأقل) مما باع به (لأجله) أو لابعد وقلنا بالجواز (ثم رضي) المشتري الثاني (بالتعجيل) للأقل ففيه (قولان) بالجواز نظرا لحال العقد والمنع نظرا لما آل إليه الامر من أن السلعة رجعت لصاحبها ودفع الآن ثمانية يأخذ عنها عند الشهر عشرة ورجحه بعضهم نظرا لهذه لعلة ثم شبه في القولين قوله: (كتمكين بائع) بالتنوين (متلف) صفته ومفعوله قوله (ما) أي مبيعا (قيمته) وقت إتلافه (أقل) من ثمنه كما لو باعها بعشرة لأجل وقيمتها وقت الاتلاف ثمانية وغرمها عاجلا (من) أخذ (الزيادة) أي الزائد على القيمة
(٨٤)
مفاتيح البحث: البيع (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 ... » »»
الفهرست