الشرح الكبير - أبو البركات - ج ٣ - الصفحة ٥٠٨
(كبقل) لا يقسم على أصله بالخرص بل يباع ليقسم ثمنه إلا أن يدخلا على حذه وكان فيه تفاضل بين فيجوز، فإن لم يكن فيه تفاضل بين ودخلا على جذه جاز أيضا عند أشهب ورجح لأنه ليس ربويا، فمدار الجواز على الدخول على جذه، واستثنى من قوله أو في أصله بالخرص قوله: (إلا الثمر) بالمثلثة والمراد ثمر النخل خاصة بدليل ما يأتي في الشروط (والعنب) فيجوز قسم كل على أصله بالخرص للضرورة أو لأنهما يمكن حزرهما بخلاف غيرهما من الثمار لتغطية بعضه بالورق بشروط ستة أشار لأولها بقوله: (إذا اختلفت حاجة أهله) بأن احتاج هذا للاكل وهذا للبيع (وإن) كان الاختلاف (بكثرة أكل) وقلته بأن يكون أكل أحدهما أكثر من الآخر لكثرة عياله دون الآخر، والشرط الثاني قوله: (وقل) المقسوم لا إن كثر فلا يجوز قسمه بخرصه والقليل ما يقع فيه اختلاف الحاجة عرفا، والثالث قوله: (وحل بيعه) أي ببدو صلاحه، والرابع قوله: (واتحد) المقسوم (من بسر أو رطب) فلو كان بعضه بسرا وبعضه رطبا قسم كل منهما على حدته فلو صار تمرا يابسا على أصله لم يجز قسمه بالخرص بل بالكيل لأن في قسمه بالخرص حينئذ انتقالا من اليقين وهو قسمه بالكيل إلى الشك وإليه أشار بقوله: (لا تمر) فيمنع، وأشار للخامس بقوله: (وقسم بالقرعة) لا بالمراضاة لأنها بيع محض فلا تجوز في مطعوم إلا بالقبض ناجزا، السادس أن يقسم (بالتحري) أي في كيله لا قيمته فيتحرى كيله ثم يقرع عليه لا أنه يتحرى قيمته ثم يقرع عليه كما في المقومات ولا أنه يتحرى وزنه ثم يقرع عليه فالتحري الذي هو شرط تحر خاص بالكيل والخرس الذي هو موضوع المسألة تحر عام شامل للثلاثة فلا يلزم شرط الشئ في نفسه، ولو صرح المصنف بالكيل كان أحسن، لأن كلامه موهم وهذا في محل معيار البلح والعنب فيه بالكيل فقط أو هو مع الوزن، وأما في بلد معيارهما فيه الوزن فقط كمصر فيتحرى وزنه قاله الأشياخ (كالبلح الكبير) تشبيه في جواز قسمه بالخرص فهو كالاستثناء من قوله وحل بيعه كأنه قال إلا البلح الكبير وهو الرامخ فإنه يجوز قسمه بالخرص وإن لم يحل بيعه وبقية الشروط من اختلاف الحاجة وأن يقسم بالقرعة وأن يتحرى كيله لا بد منها، ويزاد هنا شرط، وهو أن لا يدخلا على التبقية وإلا فسد (و) إذا اقتسما
(٥٠٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 ... » »»
الفهرست