الشرح الكبير - أبو البركات - ج ٣ - الصفحة ٢١٩
عاد أو لا لا يسلم في أصله ولا أصله فيه وغير الهين إن لم يعد أسلم في أصله وإن أسلم أصله فيه اعتبر الاجل وإن عاد اعتبر الاجل أسلم في أصله أو أصله فيه (والمصنوعان) من جنس هانت الضعة أم لا (كعودان) أي يمكن عودهما لأصلهما وأولى إن لم يمكن (ينظر للمنفعة) المقصودة منهما فإن تقاربت كقدر نحاس في مثله منع وإلا جاز كإبريق في طشت أو مسامير في سيف (وجاز) بلا حجر (قبل زمانه) أي أجل المسلم فيه (قبول صفته) أي موصوفها (فقط) لا أدنى ولا أجود ولا أقل ولا أكثر لما فيه من صنع وتعجل أو حط الضمان وأزيدك (كقبل محله ) أي الموضع الذي اشترط فيه القبض أو موضع العقد عند عدم الشرط فيجوز (في العرض مطلقا) حل الاجل أم لا (وفي الطعام إن حل) والمعتمد أنه لا بد من حلول الأجل حتى في العرض لأن من عجل ما في الذمة عد مسلفا وازداد الانتفاع بسقوط الضمان ويزاد في الطعام بأن فيه بيعه قبل قبضه ومحل الجواز في العرض والطعام (إن لم يدفع) المسلم إليه (كراء) للمسلم لحمله للمحل وإلا منع
(٢١٩)
مفاتيح البحث: الطعام (3)، المنع (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 ... » »»
الفهرست