الشرح الكبير - أبو البركات - ج ٣ - الصفحة ٢٠٨
أي عظم ذراعه قال في المدونة إذا أراه الذراع ثم شبه في الجواز قوله: (كوثبة وحفنة) أي مع حفنة معينة ليسارة الغرر فيها إذا أراه إياها وفي شرط رؤيتها قولان (وفي الويبات والحفنات قولان) محلهما إذا كانت الحفنات بعدد الويبات أو أقل فإن زادت على عدد الويبات فالمنع. (درس) ( و) الشرط الخامس (أن تبين صفاته) أي السلم بمعنى المسلم فيه (التي تختلف بها القيمة في السلم عادة) ببلد السلم ومكانه فإن القيمة تختلف باختلاف الصفات كما في البربري والرومي والبخت والعراب والكبر والصغر نعم لو قال التي تختلف بها الرغبات كان أوضح (كالنوع) أي الصنف كرومي وبربري (والجودة والرداءة و) التوسط (بينهما) وقوله (واللون) الأظهر أنه بالجر عطف على النوع وأدخلت الكاف الطول والعرض والغلظ والرقة والكبر والصغر وليس بلازم بيان الجميع في كل مجرور بفي مما سيذكره المصنف وإنما المراد فيما يحتاج لبيان اللون وما أدخلته الكاف مثلا بيان اللون في الحيوان إنما هو في بعضه كالآدمي والخيل لا في الطير ونحوه كما أشار له بقوله التي تختلف بها القيمة وقوله في الحيوان الخ متعلق بتبيين صفاته فإن اختص نوع بشئ عطفه عليه بالواو كقوله ومرعاه فإنه خاص بالعسل (في الحيوان والثوب والعسل و) يزيد على بيان اللون وما قبله (مرعاه) أي مرعى العسل أي مرعى نحله من قرط أو غيره (و) كذا يبين ما ذكر (في التمر والحوت و) يزيد
(٢٠٨)
مفاتيح البحث: التمر (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 ... » »»
الفهرست