الشرح الكبير - أبو البركات - ج ٣ - الصفحة ٢١٥
(وجب التأخير) بالباقي لقابل لأن السلم تعلق بذمة البائع فلا يبطل بانقضاء الاجل كالدين (إلا أن يرضيا) معا (بالمحاسبة) بحسب المكيلة لا القيمة فيجوز إن كان رأس المال مثليا بل ( ولو كان رأس المال مقوما) كحيوان وثياب لجواز الإقالة على غير رأس المال.
ولما أنهى الكلام على شروطه شرع في بيان ما يجوز إذا استكملت الشروط وما لا يجوز إذا اختل منها شئ فقال: (ويجوز) وفي نسخة بالفاء وهي أنسب (فيما طبخ) من الأطعمة إن حصرت صفته (و) في (اللؤلؤ) كذلك (والعنبر والجوهر) وهو كبار اللؤلؤ إلا أن يندر وجوده (والزجاج والجص والزرنيخ وأحمال الحطب) كمثل هذا الحبل ويوضع عند أمين وأولى وزنا كقنطار (و) في (الادم) بالفتح أي الجلد (و ) في (صوف بالوزن لا بالجزز) جمع جزة بكسر الجيم فيهما وأما شراؤه لا على وجه السلم فيجوز بالجزز تحريا وبالوزن مع رؤية الغنم وأن لا يتأخر الجز أكثر من نصف شهر كما سيأتي للمصنف في القسمة (و) في نصول (السيوف) والسكاكين (و) في (تور) بالمثناة الفوقية إناء يشبه الطشت (ليكمل) على صفة خاصة وإطلاق التور عليه قبل كماله
(٢١٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 ... » »»
الفهرست