الشرح الكبير - أبو البركات - ج ٣ - الصفحة ٢١٧
(وإن لم يدم فهو سلم) فلا يعين العامل والمعمول منه ويكون دينا في الذمة كعقد على قنطار خبز يؤخذ من المسلم إليه بعد شهر قدره وصفته كذا وقوله: ( كاستصناع سيف أو سرج) تشبيه لا تمثيل وإلا لاقتضى أن الصانع إن كان دائم العمل كان بيعا لا سلما مع أنه سلم مطلقا والحاصل أن دائم العمل حقيقة أو حكما إن نصب نفسه على أن يؤخذ منه كل يوم مثلا ما نصب نفسه له من وزن أو كيل أو عدد كالخباز واللبان والجزار والبقال يمكن فيه البيع تارة والسلم أخرى بشروطه وإلا فالسلم بشروطه ولو أستديم عمله كالحداد والنجار والحباك (وفسد بتعيين المعمول منه) كاعمل من هذا الحديد بعينه أو من هذا الخشب بعينه أو من هذا الغزل بعينه لأنه حينئذ ليس دينا في الذمة (أو) تعيين (العامل) أو هما بالأولى وهذا إذا لم يشتر المعمول منه (و) أما (إن اشترى المعمول منه) وعينه ودخل في ضمانه ( واستأجره) بعد ذلك على عمله (جاز إن شرع) في العمل ولو حكما كتأخيره لنصف شهر (عين عامله أم لا لا) يجوز السلم (فيما لا يمكن وصفه) عادة وصفا كاشفا عن حقيقته (كتراب المعدن) وأولى تراب الصواغين ومن ذلك الحناء المخلوطة بالرمل والنيلة المخلوطة بالطين إلا أن يعلم قدر ما في ذلك من الخلط (و) لا يسلم في ( الأرض والدور) لأن وصفهما مما تختلف فيه الأغراض التي من جملتها تعيين البقعة التي هما بها فيصير هما من المعين وشرط السلم كونه في الذمة
(٢١٧)
مفاتيح البحث: البيع (1)، الجواز (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 ... » »»
الفهرست