الشرح الكبير - أبو البركات - ج ٣ - الصفحة ٢١٨
(و) لا في (الجزاف ) لأن من شروط صحة بيعه رؤيته وبها يصير معينا يتأخر قبضه (و) لا في (ما لا يوجد ) أصلا أو إلا نادرا ككبار اللؤلؤ الخارج عن العادة (و) لا يجوز (حديد) أي سلمه (وإن لم يخرج منه السيوف في سيوف وبالعكس) ليسارة الصنعة (ولا كتان غليظ في رقيقه) لامكان معالجة الغليظ حتى يصير رقيقا (إن لم يغزلا) وإلا جاز لأن غليظ الغزل يراد لغير ما يراد له رقيقه كغليظ ثيابه في رقيقها (و) لا في (ثوب) ناقص (ليكمل) على صفة معينة إلا أن يكثر عنده الغزل كما مر في التور (و) لا ( مصنوع قدم) أي جعل رأس مال سلم (لا يعود) لاصله وهو (هين الصنعة كالغزل) لا يسلم في أصله من كتان أو صوف لسهولة صنعه وكذا العكس بالأولى (بخلاف النسج) أي المنسوج يسلم في غزل من جنس أصله وأولى في شعر لأن صعوبة صنعته صيرته جنسا آخر (إلا ثياب الخز) فلا تسلم في خز لأنها تنفش وتصير خزا ولا يخفى ما فيه (وإن قدم أصله) أي أصل المصنوع لا بقيد كونه هين الصنعة بل بقيد كونه صعبها كغز في ثوب أي جعل رأس مال (اعتبر الاجل) المضروب بينهما فإن كان يمكن جعل غير المصنوع مصنوعا منع للمزابنة لأنه إجارة بما يفضل منه إن كان وإلا ذهب عمله هدرا وإلا جاز لانتفاء المانع (وإن عاد) المصنوع صعب الصنعة أي أمكن عوده (اعتبر) الاجل (فيهما) أي في إسلام المصنوع في أصله وإسلام أصله فيه فإن وسع الاجل جعل المصنوع كأصله أو جعل أصله مثله بوضع الصنعة فيه لم يجز وإلا جاز كإسلام آنية من نحاس أو رصاص في نحاس أو رصاص وعكسه لكن الراجح في هين الصنعة الاطلاق فلا يعول على قوله لا يعود فهين الصنعة
(٢١٨)
مفاتيح البحث: المنع (1)، الجواز (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 ... » »»
الفهرست