الشرح الكبير - أبو البركات - ج ٣ - الصفحة ٢٣٠
(واتفقا أجلا) لبعد قصد المكايسة أيضا وهذا في الحقيقة بيع وإطلاق المقاصة عليه مجاز ( وإن اختلفا أجلا) مع اختلاف الجنس (منعت إن لم يحلا) معا (أو) لم يحل ( أحدهما) وإلا جازت فتجوز بحلول أحدهما كما تجوز بحلولهما على المذهب لانتفاء قصد المكايسة (وإن اتحدا جنسا) كثوبي قطن (والصفة متفقة) كهرويين أو مرويين (أو مختلفة) كأن كان أحدهما هرويا والآخر مرويا (جازت) المقاصة (إن اتفق الاجل) وأحرى إن حلا لبعد التهمة (وإلا) بأن اختلف الاجل مع اختلاف الصفة (فلا) تجوز (مطلقا) سواء كانا من بيع أو من قرض والصواب حذف قوله متفقة مع لفظ أو بأن يقول والصفة مختلفة لأن كلامه يقتضي أنه لا بد من اتفاق الاجل حيث اتفقت الصفة وهو خلاف ما قدمه في قوله وتجوز في العرضين مطلقا الخ وتفسير الاطلاق بما ذكرنا هو ما ذكره الشارح وهو خلاف المعول عليه إذ المعول عليه أنه عند اختلاف الاجل لم تجز على تفصيل وهو أنه إن أدى إلى صنع وتعجل أو حط الضمان وأزيدك منع كانا من بيع أو قرض أو أحدهما انظر تفصيله في الأصل.
(٢٣٠)
مفاتيح البحث: المنع (1)، الجواز (1)، البيع (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 ... » »»
الفهرست