الشرح الكبير - أبو البركات - ج ٣ - الصفحة ٢٢٤
فيفوت بالقيمة لا إلى صحيح نفسه وأتى بهذا التشبيه ليفيد أن القيمة يوم القبض وعلى هذا فلا يستفاد من كلام المصنف حكم ما فسد من القرض غير هذا الفرع إلا بالقياس على ما ذكر (وحرم) على المقرض (هديته) أي هدية المقترض لرب المال لأنه مدين فيؤول للسلف بزيادة وإن جعل الضمير عائدا على المدين مطلقا كان أفيد ثم الحرمة ظاهرا وباطنا إن قصد المهدي بهديته تأخيره بالدين ونحوه ووجب ردها إن لم تفت وإلا فالقيمة ومثل المثلى وظاهرا فقط إن قصد وجه الله تعالى (إن لم يتقدم) قبل القرض (مثلها) فإن تقدم مثلها من المهدي لمهدي له صفة وقدرا لم يحرم (أو) لم (يحدث موجب) كصهارة أو جوار وكان الاهداء لذلك لا للدين ( كرب القراض وعامله) تشبيه تام فيحرم هدية كل منهما للآخر إن لم يتقدم مثلها أو يحدث موجب وقوله: (ولو بعد شغل المال على الأرجح) راجع لقوله وعامله فقط أي تمنع هدية العامل بعد شغل المال لربه نظرا للمآل أي لما بعد نضوض المال أي للاتهام على أنه إنما أهدى لربه ليبقى المال بيده بعد النضوض ليعمل به ثانيا ( وذي الجاه) تحرم الهدية له إن لم يتقدم مثلها أو يحدث موجب
(٢٢٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 ... » »»
الفهرست