الشرح الكبير - أبو البركات - ج ٣ - الصفحة ٢٠٤
وأولى إذا أجلا معا فإن عجلا معا فبيع جائز فإن كانا معا أجود أو أردأ بأسبقية أو حمل جاز مطلقا عجلا أو أجلا أو أحدهما (وكطير علم) صنعة شرعية فيسلم الواحد في الواحد أو في الأكثر غير المعلم وليس كمسألة سلم فاره الحمر والبقرة في غيره المشترط فيها التعدد كما مر (لا) تختلف المنفعة ( بالبيض) أي بكثرته فلا تسلم دجاجة بيوض في غيرها (و) لا (الذكورة والأنوثة) في غير آدمي بل (ولو آدميا) على الصحيح والأشهر لكن أكثر المتأخرين على اختلافه بهما لاختلاف خدمة النوعين فخدمة الذكر خارج البيت والاسفار وشبهه وخدمة الإناث داخل البيت كالعجن والخبز والطبخ وشبهها ولاختلاف أغراض الناس قاله التتائي وهو ظاهر (و) لا تختلف الجواري بسبب (غزل وطبخ) لسهولتهما والواو بمعنى أو (إن لم تبلغ) كل منهما (النهاية) بأن تفوت نظائرها فيه وزاد المواق وأن يكون الغزل هو المقصود منها ولمثله تراد وما ذكره المصنف مسلم في الغزل وأما الطبخ فالمعتمد أنه ناقل مطلقا لأنه صنعة معتبرة بلغ النهاية أو لا (و) لا يختلف الرقيق بمعرفة (حساب وكتابة) فلا يسلم حاسب في أكثر منه ولا كاتب كذلك
(٢٠٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 ... » »»
الفهرست