الشرح الكبير - أبو البركات - ج ٣ - الصفحة ٢٠٧
ويحمل على طلوع فجره وأشار إلى الشرط الرابع بقوله: (وأن يضبط) المسلم فيه (بعادته) أي عادة أهل محل العقد (من كيل) كقمح (أو وزن) كلحم (أو عدد) كثياب وحيوان وقوله: (كالرمان) يصح أن يكون مثالا للوزن وللعدد لأنه يوزن في بعض البلاد ويعد في بعضها (وقيس) الرمان (بخيط) ولو بيع وزنا لاختلاف الأغراض بالكبر والصغر أي اعتبر قياسه به عند العقد لا أنه يقاس بالفعل إذ هو في الذمة غير موجود عند العقد (والبيض) وقيس بخيط أيضا وعطف على من كيل أو على بعادته قوله: (أو بحمل) بكسر الحاء قال المصنف بأن يقاس بحبل ويقال أسلمك فيما يسع هذا (أو جرزة) بضم الجيم حزمة من ألقت (في كقصيل) ما يقصل أي ما يرعى وأدخلت الكاف النقل والقرط بضم القاف والقضب بفتحها (لا) يضبط كالقصيل (بفدان) لما فيه من الجهل (أو) يضبط (بتحر) مع عدم آلة الوزن لا مع وجودها على المعتمد (وهل) معنى التحري أن يقول آخذ منك لحما مثلا ما إذا تحرى كان (بقدر كذا) أي عشرة أرطال مثلا (أو) معناه أن يسلم في نحو لحم و (يأتي به) أي بالقدر بأن يأتيه بحجر أو قفة مثلا ( ويقول) أسلمك في (كنحوه) وزنا أو كيلا فإذا حصل المسلم فيه تحرى مماثله لا أنه يوزن به أو يكال وإلا فسد للجهل (تأويلان) أظهرهما الأول (وفسد) السلم إن ضبط ( بمجهول) كملء هذا الوعاء أو وزن هذا الحجر (وإن نسبه) لمعلوم كملء هذا الوعاء وهو إردب أو وزن هذا الحجر وهو رطل (الغي) المجهول واعتبر المعلوم (وجاز) أن يضبط (بذراع رجل معين)
(٢٠٧)
مفاتيح البحث: الجهل (2)، البيع (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 ... » »»
الفهرست