الشرح الكبير - أبو البركات - ج ٣ - الصفحة ١٩٩
بأن لم يحلف أو لم يعلمك يا مشتري في الثانية (حلفت) يا مشتري في الصورتين أنك وجدته ناقصا (ورجعت) فإن لم تحلف فلا شئ لك في الأولى ولا ترد اليمين على البائع أو المسلم إليه لأنه نكل أولا وحلف البائع أو المسلم إليه في الثانية وبرئ فإن نكل غرم (وإن أسلمت عرضا) يغاب عليه كثوب في شئ والمراد عقدت السلم عليه لا أسلمت بالفعل بدليل قوله: (فهلك) العرض (بيدك) يا مسلم (فهو) أي ضمانه (منه) أي من المسلم إليه (إن أهمل) أي تركه عندك على السكت (أو أودع) أي تركه عندك على وجه الوديعة (أو على) وجه (الانتفاع) به لكن على وجه خاص بأن يستثني منفعته أو يستأجره من المسلم إليه (و) ضمانه (منك) أيها المسلم (إن لم تقم بينة) لك بهلاكه منك أو من غيرك (و) قد (وضع) عندك (للتوثق) بأن حبسته حتى تشهد على المسلم إليه بالتسليم أو ليأتيه برهن أو حميل وكذا إن تركه على وجه العارية (ونقض السلم) في هذا الأخير أي قوله ومنك الخ (وحلف) المسلم على هلاكه لأنه يتهم على تغييبه ولو قال إن حلفت لكان أظهر في المراد وهذا حيث لم تشهد بينه بتلفه منه أو من غيره كما قال وإلا لم ينقض لكن إن شهدت بأنه من الغير فضمانه من المسلم إليه وإن شهدت بأنه من المسلم فضمانه منه (وإلا) تحلف بأن نكلت (خير الآخر) وهو المسلم إليه في نقض السلم وبقائه وأخذ قيمته (وإن أسلمت حيوانا أو عقارا) أي عقدت السلم بذلك فتلف من المسلم أو من أجنبي (فالسلم ثابت) لا ينقض ( ويتبع) المسلم إليه
(١٩٩)
مفاتيح البحث: الشهادة (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 ... » »»
الفهرست