الشرح الكبير - أبو البركات - ج ٣ - الصفحة ١٩٣
(مقتض) عرفا (لقبض مثمنه) وهو السلعة فلا يقبل منه دعوى عدم القبض (وحلف) بتشديد اللام أي المشتري (بائعه) إن ادعى عليه أنه لم يقبض السلعة (إن بادر) المشتري كالعشرة أيام من يوم الاشهاد لا إن بعد كالشهر (كإشهاد البائع) على نفسه (بقبضه) أي الثمن ثم ادعى أنه لم يقبضه فلا يقبل قوله وله تحليف المشتري إن بادر (و) إن اختلفا (في البت) والخيار فالقول قول (مدعيه) أي البت لأنه الغالب من بياعات الناس (كمدعي الصحة) يقبل قوله دون مدعي الفساد إن اختلفا في الصحة والفساد كقول أحدهما وقع البيع وقت ضحى يوم الجمعة وقال الآخر وقت النداء الثاني وظاهره فات المبيع أم لا ورجح (إن لم يغلب الفساد) فإن غلب كالصرف والسلم والمغارسة فالقول لمدعيه لأنه الغالب فيها (وهل) القول لمدعي الصحة إن لم يغلب الفساد مطلقا اختلف بهما الثمن أم لا أو إنما يكون القول قوله: (إلا أن يختلف بهما) أي بالصحة والفساد وفي نسخة بها بأفراد الضمير أي بالصحة (الثمن) كدعوى أحدهما وقوعه على الام أو الولد وادعى الآخر وقوعه عليهما معا وكدعوى البائع أن البيع بمائة والمشتري أنه بقيمتها (فكقدره) أي فكالاختلاف فيه يتحالفان ويتفاسخان عند قيام السلعة فإن فاتت صدق المشتري إن أشبه أشبه البائع أم لا فإن انفرد بالشبه صدق بيمينه وإن لم يشبها حلفا ولزم المبتاع القيمة يوم القبض
(١٩٣)
مفاتيح البحث: التصديق (1)، البيع (2)، الغلّ (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 ... » »»
الفهرست