الشرح الكبير - أبو البركات - ج ٣ - الصفحة ٢٠٠
(الجاني) على الحيوان والعقار في هذه وعلى العرض في السابقة وهو إما المسلم عند عدم البينة وقد وضع عنده للتوثق أو العارية وأما الأجنبي حيث اعترف بالتلف أو قامت عليه به بينة فقوله يتبع بالبناء للفاعل وضميره يعود على المسلم إليه (و) الشرط الثاني من شروط السلم ما اشتمل على نفي خمسة أشياء (أن لا يكونا) أي رأس المال والمسلم فيه (طعامين) لا نحو سمن في بر (ولا نقدين) لا ذهب في فضة أو عكسه أو ذهب في ذهب أو فضة في فضة (ولا شيئا في أكثر منه) كثوب في ثوبين (أو) في (أجود) منه من جنسه لما فيه من سلف بزيادة (كالعكس) وهو سلم شئ في أقل منه أو أردأ لما فيه من ضمان بجعل واستثنى من قوله ولا شيئا في أكثر منه الخ قوله: (إلا أن تختلف المنفعة) في أفراد الجنس الواحد فيصير كالجنسين فيسلم البعض منه في أكثر أو أجود (كفاره الحمر) جمع حمار أي سريع السير منها (في) الحمر (الاعرابية) المتعددة
(٢٠٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 ... » »»
الفهرست