الشرح الكبير - أبو البركات - ج ٣ - الصفحة ١٥٦
بل هي لاغية فمن باع شقصا ثم أقال المشتري منه لا يعتد بها والشفعة ثابتة وعهدة الشفيع على المشتري إذ لو كانت بيعا لخير الشفيع بين أن يأخذ بالبيع الأول أو الثاني ويكتب عهدته على من أخذ ببيعه مع أنه إنما يأخذ بالأول فقط ولو كانت حل بيع لم تثبت الشفعة (و) إلا في (المرابحة) فهي حل بيع فمن اشترى سلعة بعشرة وباعها بخمسة عشر ثم تقايلا فلا يبيع مرابحة على الثمن الثاني اللهم إلا أن يبين (و) جازت (تولية) في الطعام قبل قبضه (و) جازت (شركة) فيه قبل قبضه لأنهما كالإقالة من باب المعروف كالقرض ومحل الجواز فيها إن لم يكن على شرط (أن ينقد) المولى والمشرك بالفتح فيهما (عنك) يا مولى أو مشرك بالكسر فيهما الثمن أو حصتك منه في الشركة وإلا لم يجز لأنه بيع وسلف منه لك ويفسخ إلا أن يسقط الشرط والتحقيق أن علة بيع وسلف لم تظهر إلا في الشركة فهذا الشرط خاص بها كما هو النقل (واستوى عقداهما) أي عقد المولى والمشرك بالكسر والمولى والمشرك بالفتح قدرا وأجلا وحلولا ورهنا وحميلا (فيهما) أي في التولية والشركة في الطعام قبل قبضه خاصة وبقي شرط ثالث وهو أن يكون الثمن عينا
(١٥٦)
مفاتيح البحث: الطعام (2)، البيع (4)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 ... » »»
الفهرست