الشرح الكبير - أبو البركات - ج ٣ - الصفحة ١٦٤
وهو راجع لما قبله وإذا قلنا بعدم الجواز فاختلف (هل هو) أي الابهام فيهما (كذب) لزيادته في الثمن ما لا يحسب فيه وجعله الربح على ما لا يحسب جملة (أو غش) لأنه لم يكذب فيما ذكر من ثمنه وإنما أبهم (تأويلان) وعلى الأول يلم المبتاع إن حط عنه الزائد وربحه وعلى الثاني لا تلزمه فيفسخ البيع فإن فات السلعة مضت بما بقي بعد حط ما يجب حطه من الثمن وهذه المسألة مخالفة لما يأتي للمصنف في حكم الغش لأنه لم يذكر أنه مع القيام يتحتم الفسخ وهنا يتحتم وذكر أنه مع الفوات يلزم المشتري أقل الثمن والقيمة وهنا يلزم المبتاع ما بقي بعد إسقاط ما يجب إسقاطه فقوله أو غش فيه نظر فلو قال وهل هو كذب أو يفسخ إلا أن يفوت فيمضي بما بقي بعد إسقاط ما يجب إسقاطه من الثمن تأويلان لطابق ما ذكر. (درس) (ووجب) على بائع مرابحة وغيرها (تبيين ما يكره) في ذات المبيع أو وصفه لو اطلع عليه المشتري ولو لم يكن عيبا كثوب من به حكة أو جرب فإن لم يبين فغش أو كذب فإن تحقق عدم كراهته ولو كرهه غيره لم يجب عليه البيان (كما) يجب على بائع مرابحة بيان ما (نقده وعقده) أي عقد عليه حيث اختلف ما نقده
(١٦٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 ... » »»
الفهرست