الشرح الكبير - أبو البركات - ج ٣ - الصفحة ١٦٢
الثاني أن يبين ما يحسب ويربح له وما لا يربح وما لا يحسب أصلا ويضرب الربح على ما يربح له فقط والعرف كالشرط ثم أشار لوجه ثالث بقوله: ( أو) لم يبين الجميع ابتداء بل أجمل ثم (فسر المؤونة فقال هي بمائة) إجمالا ثم فصل بقوله: (أصلها كذا) كثمانين (وحملها كذا) كعشرة وصبغها خمسة وقصرها ثلاثة وشدها واحد وطيها واحد ولم يبين ما له ربح من غيره فيفض الربح على ما يحسب ويسقط ما لا يحسب في الثمن (أو) قال أبيع (على المرابحة وبين) الثمن والكلف ولم يشترط الربح على جميع ما بينه ولا على بعض معين وإنما قال أبيع بربح العشرة أحد عشر وهذا محل التفصيل في قوله وحسب ربح الخ فعلم أن قوله أو على المرابحة معطوف على قوله وهي بمائة وأنه من تتمته ويحتمل أن يكون مفعول بين عائدا على الربح المفهوم من قوله مرابحة ومثل له بقوله: (كربح العشرة أحد عشر ولم يفصلا) حين البيع (ما له الربح) من غيره وعلى هذا التقرير يكون قوله ولم يفصلا الخ راجعا لقوله فقال هي بمائة الخ كما أشرنا له وبه يسقط قول ابن غازي معترضا على المصنف أن المناسب إسقاط أو من قوله أو على المرابحة (و) إذا قال أبيعها بربح العشرة أحد عشر (وزيد عشر الأصل) أي الثمن الذي اشتريت به السلعة فإذا كان الثمن مائة فالزيادة عشرة وإذا كان الثمن مائة وعشرين فالزيادة اثنا عشر
(١٦٢)
مفاتيح البحث: البيع (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 ... » »»
الفهرست